فالاختلاف في تعيين المبيع كالاختلاف تماماً في الثمن.
والراجح إن شاء الله أنه القول قول البائع. وكما تقدم معنا التنبيه إلى ما ذكره ابن قدامة في المسألة السابقة وكذلك هنا وهو أن القول الأول والثاني متقاربان.
-
ثم قال - رحمه الله:
- وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين: نصب عدل يقبض منهما.
إذا تم البيع بشروطه وأركانه وصح ولزم ثم اختلفا هل يبدأ البائع بتسليم السلعة أو المشتري بتسليم الثمن؟ ولم يتفقا فإنه ينصب لهما عدل يأخذ منهما ويسلم كل واحد منهما حقه. فلا نقدم المشتري ولا نقدم البائع.
الدليل أنا لا نقدم أياً منهما؟ الدليل على ذلك:
- أنهما استويا في الحق فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر.
فصار الحكم أن ينصب عدل خارج عنهما ليستلم منهما ويسلم كل واحد منهما نصيبه.
= والقول الثاني: أن المشتري يلزم بدفع الثمن.
= والقول الثالث: أن البائع يلزم بدفع السلعة.
والصواب: الأول. لأنه لا يوجد أي معنى يجعلنا نوجب على المشتري أن يبدأ ولا على البائع أن يبدأ. لأنهما مستويان. فالصواب إن شاء الله مع مذهب الحنابلة في هذه المسألة.
- قال - رحمه الله -:
- ويسلم المبيع ثم الثمن.
يعني: يجب على العدل أن يسلم المبيع أولاً. لمن؟ للمشتري. ثم يسلم الثمن: للبائع.
هكذا مذهب الحنابلة: أنه يبدأ بتسليم المبيع أولاً.
= والقول الثاني: أن العدل يسلمهما معاً. فيسلم هذا الثمن وذاك السلعة في وقت واحد.
وإذا تأملت تجد أن القول الثاني ينسجم مع المسألة الأولى لأنا إذا كنا نقول يجب أن ينصب رجل عدل يأخذ منهما ولا نلزم أحدهما أن يبدأ كذلك هذا العدل لماذا نلزمه أن نلزمه أن يبدأ بالسلعة قبل الثمن بأي شبء نستدل على هذا الإلزام؟
إذاً: الأقرب إن شاء الله: أن نقول يسلمهما معاً.
ولا يخفى عليك إن شاء الله أن هذه المسألة إلى حد كبير: نظرية. يعني: يبعد أن يقع التنازع إلى درجة أن يقول أينا يسلم الثمن وأينا ...