أو كان ديناً على معسر. ففي هذه الصورة لا نلزم البائع بدفع السلعة بل نخير البائع بين الفسخ وبين أن يدفع السلعة وينتظر ولا نلزمه بيدفع السلعة.
لماذا؟ لأن في إلزامه بدفع السلعة ضرر عليه لأن ذلك يستلزم أن ينتظر إلى أن يدفع المشتري الثمن وهذا الانتظار فيه ضرر على البائع.
= القول الثاني: في المسألتين: المسألة الأولى: إذا كان غائباً. والمسألة الثانية: إذا كان بعيداً.
ان البائع لا يلزم بدفع السلعة حتى يحضر المشتري الثمن.
التعليل؟ التعليل: - أن مبنى البيوع على الرضا والبائع إنما رضي بدفع السلعة حين يتمكن المشتري من دفع الثمن. ولذلك له ان يؤخر دفع السلعة إلى أن يحضر المشتري الثمن.
ولا شك أن هذا القول الثاني: أقرب إلى مقاصد الشرع وأحفظ للحقوق وأبعد عن التنازع ولذلك كله فهو إن شاء الله الراجح.
ثم انتقل - رحمه الله - إلى الخيار:
- فقال - رحمه الله -:
- ويثبت الخيار للخلف في الصفة.
هذا هو النوع الثامن والأخير من أنواع الخيار.
وهو الخيار الذي يثبت للخلف في الصفة.
معنى ذلك: تقدم معنا أن من شروط صحة البيع: العلمى بالمبيع. وأن العلم بالمبيع يحصل بأحد طريقين: ـ إما الرؤية. ـ أو الوصف.
فإذا علم المشتري بالمبيع عن طريق الوصف ثم حضرت السلعة فوجد أن الصفة تختلف عن الوصف الذي تم في مجلس العقد فيثبت له حينئذ خيار يسمى خيار الخلف في الصفة. وله أن يفسخ العقد.
التعليل؟ التعليل:
- أنه إنما اشترى هذه السلعة بصفة اتفقا عليها فإذا ظهر المبيع مغايراً لهذه الصفة ثبت له الحق في الفسخ.
وهذا القول: أنه يثبت له الحق إذا اختلفت الصفة هو القول الصحيح إن شاء الله وكما قلت متوافق مع إعطاء كل ذي حق حقه.
= والقول الثاني: أنهما يتحالفان.
لكن الصواب أن الحق يثبت للمشتري.
* * المسألة الثانية:
- يقول - رحمه الله -:
- وتغير ما تقدمت رؤيته.
يعني: إذا اشترى عن طريق الرؤية المتقدمة. فإذاً: يجب أن تعلم أن هذا الخيار يثبت في الرؤية المتقدمة لا في الرؤية المقارنة للعقد. فالرؤية المقارنة للعقد ليس فيها خيار. إنما يثبت في الرؤية المتقدمة.