للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا رأى السلعة اليوم وعقد على هذه السلعة من الغد بناء على الرؤية المتقدمة ثم لما رأى السلعة بعد العقد وجد أنها متغيرة: يثبت أيضاً له خيار يسمى خيار الخلف في الصفة.

هذا مذهب الحنابلة: أنه يثبت له الخيار لاختلاف صفة المبيع. قال الفقهاء - أو كثير منهم: لا سيما في المطعومات لسرعة التغير.

= القول الثاني: أن القول قول البائع.

الدليل:

- أن الأصل المتقرر هو عدم التغير. ومن قوله معه الأصل فيقبل والأصل هو عدم التغير.

وهذا صحيح: هل الأصل في السلعة أن تتغير أو أن لا تتغير؟ الأصل أن لا تتغير. التغير وصف طاريء.

= القول الثالث: أن القول ليس للمشتري ولا للبائع بل يتحالفان.

والذي يظهر والله أعلم: أن هذا القول الثالث: أقرب. أنهما يتحالفان. ونتيجة أن يتحالفان: ما هي النتيجة؟ أنه عند عدم الرضا: الفسخ. فيجب أن تفهم أنه إذا اخترت هذا القول وأفتيت المتبايعان إذا اختلفا به فهذا يعطي فرصة للمشتري بفسخ العقد.

فيجب أن يتصور الإنسان ماذا ينبني على القول قبل أن يرجحه.

إذاً: على كل حال: نقول: هذا القول: أن يتحالفا أقرب لأنه لا يوجد معنىً واضح يرجح به جانب لا المشتري ولا جانب البائع. باعتبار أن الصفة متقدمة والصفة المتقدمة قد يحصل فيها تغيير.

بهذا انتهى الفصل المتعلق بالخيارات وننتقل إلى الفصل الذي يليه.

فصل

[في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه]

- قال - رحمه الله -:

- (فصل) ومن اشترى مكيلاً ونحوه: صح ولزم بالعقد.

هذا الفصل خصصه المؤلف - رحمه الله - للحديث عن أمور غاية في الأهمية:

ـ الأمر الأول: الضمانات. على من يكون الضمان؟

ـ الأمر الثاني: التصرف. يعني: متى يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة.

ـ الأمر الثالث: وهو أيضاً: مهم: القبض وحقيقته.

وهذا الباب يعتبر من أكثر أبواب البيوع غموضاً ودقة. وقد اعترف شيخ الإسلام - رحمه الله - في الفتاوى أن هذا الباب له مآخذ قد تخفى على بعض العلماء قال - رحمه الله -: ولهذا السبب - يعني: ولأنها تخفى - كثر تنازع الفقهاء واختلافهم فيها.

فكثرة التنازع والاختلاف من الفقهاء كانت نتيجة لخفاء مآخذ بعض مسائل القبض والضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>