أن البطلان إنهاء للعقد من أصله.
والفسخ إنهاء للعقد من حين الفسخ فبينهما فرق كبير.
وعلى طريقة الفقهاء التدقيق في الألفاظ كان ينبغي على المؤلف - رحمه الله - أن يقول: انفسخ.
إذاً إذا تلفت السلعة بآفة سماوية فهي من ضمان البائع.
والآفة السماوية هي كل ما يصيب السلع ويؤدي إلى تلفها بغير إرادة الإنسان.
كأن يصيبه الحريق أو صاعقة أو يغرق ... إلى آخره مما ليس للإنسان فيه يد ولا يتصرف فيه.
ويلحق بالآفة السماوية ما أتلفته الحيوانات لأنه لا يمكن تضمين الحيوان ويلحق بالآفة السماوية ما أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه فهذا يلحق أيضاً بالآفة السماوية.
ومن هنا نستطيع أن نخرج بقاعدة: يلحق بالآفة السماوية كل ما لا يمكن تضمينه.
لكن إذا تأملت ستجد أن ما لا يمكن تضمينه يكاد ينحصر في المثالين: ما أتلفه الحيوان. وما أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه.
ولذلك سواء جعلت قاعدة أو ذكرت الحكم مباشرة.
-
قال - رحمه الله -:
- وإن أتلفه آدمي: خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.
إذا أتلفه الآدمي ولو كان هذا الآدمي هو البائع فإنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف.
الدليل على هذا التخيير:
- القياس على خيار العيب لأن في كل منهما ثبوت حق للمشتري بسبب آفة أصابت السلعة.
ففي الحقيقة إتلاف السلعة هو في معنى العيب فثبوت الخيار مقيس على خيار العيب.
- لكن المؤلف - رحمه الله - هنا يقول:
- ومطالبة متلفه ببدله.
المقصود: بـ (بدله) هنا: يعني: بمثله فإن لم يوجد مثله فالقيمة.
المثل عند الحنابلة: ينحصر في: المكيل والموزون الذي لا صنعة للآدمي فيها فقط ما عداه فهو ليس مثلي وإنما قيمي.
فكل عين نعتبرها مثلية فالواجب عند الإتلاف مثلها.
وكل عين نعتبرها قيمية فالواجب عند الإتلاف قيمتها.
إذاً: لا يقى علينا إلا تحديد ما هو المثلي؟ وإذا عرفت ما هو المثلي؟ عرفت تبعاً لذلك القيمي.
إذاً: الحنابلة يرون أن المثلي كل مكيل وموزون لا صنعة للآدمي فيها.
يعني: غالباً ما سيكون: القمح والحبوب والثمار هذه هي المثليات.
= القول الثاني: أن المثلي هنو كل ما يوجد نظيره ومساو له في الصفات بلا اختلاف يعتد به.