للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه الاستدلال: قال الحنابلة: فهذا ابن عمر يبيع الثمن قبل قبضه.

وأجاب أصحاب القول الثاني بأن هذا بيعاً لما في الذمة ونحن نتحدث عن البيوع المعينة.

ففرق بين بيع ما في الذمة وبين بيوع الأعيان الموجودة المعينة.

وبذلك يتبين أن الأمر ليس كما قال الحنابلة ليس كل ما عدا المكيل والموزون يجوز بيعه بمجرد العقد بل جميع السلع لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى إلا بعد القبض.

وأما ما هو الذي سيحقق القبض فسيتكلم عنه المؤلف - رحمه الله - بتوسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>