للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح كتاب البيع الدرس رقم (١٤)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قبل أن نشرع في درس اليوم قوله - رحمه الله -: (وإن كان ديناً حالاً) يسأل كثير من الإخوة ما معنى: (ديناً حالاً) الدين إما أن يكون مؤجلاً أو حالاً، والدين المؤجل هو الدين الذي ضرب له مدة يسلم فيها الدين، وأما الحال فهو الدين الذي يستحق التسليم مباشرة، يعني: المبلغ النقدي غير المعين، فالدين يقصد به المؤلف - رحمه الله -: ما في الذمة، فإذا اشترى زيد من عمرو سيارة بألف ريال غير معينة ولا مؤجلة فهي دين ولكنه حال، فهو دين لكنه في الذمة، فكل ما لم يعين فهم في الذمة، فهذا يؤدي إلى أنه دين، ولما لم يضرب له أجل معين فهو دين جال. فهذا هو معنى هذه العبارة.

كنا قد توفقنا بالأمس عند قوله - رحمه الله -: (وما عداه: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه).

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه: فمن ضمانه.

إذا تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي: من ضمان المشتري. وبعبارة أخرى: إذا تلف المبيع الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه فهو من ضمان المشتري على الخلاف السابق في الأشياء التي لا يجوز التصرف فيها قبل القبض. والمؤلف - رحمه الله - يقول: (ما بيع بغير كيل ووزن) لأن الحنابلة يرون أن ما لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه هو المكيل والموزون.

والدليل على ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>