- قول النبي – صلى الله عليه وسلم – (الخراج بالضمان).
- وأيضاً: أن هذا المبيع دخل في ملك المشتري وجاز له التصرف فيه فهو من ضمانه.
وهذه المسألة مبنية تماماً على المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل وهي: ما هي الأشياء التي يجوز التصرف فيها قبل القبض والأشياء التي لا يجوز التصرف فيها قبل القبض.
ولذلك نقول: القول الراجح في هذه المسألة: أن جميع الأعيان إذا بيعت فإنه لا يجوز التصرف فيها وهي من ضمان البائع وليست من ضمان المشتري، بناء على القول الراجح الذي رجحناه في تلك المسألة.
إذاً: عرفنا الآن معنى قول المؤلف – رحمه الله -: (وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه: فمن ضمانه).
* * مسألة / تقرر بما سبق أن كل ما لا يصح التصرف فيه فليس بمضمون، يعني: بالنسبة للمشتري، لكن هذه القاعدة عكسها ليس بصحيح مطلقاً، فليس كل ما يصح التصرف فيه فهو من ضمان المشتري، بمعنى: قد يصح التصرف في بعض الأعيان ومع ذلك تبقى من ضمان البائع، مثاله: نذكر له مثالين: -
- المثال الأول: بيع الثمر على رؤوس الشجر. فهذا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه ومع ذلك يبقى من ضمان البائع
- المثال الثاني: ما منع البائع المشتري من قبضه. فهذا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه ومع ذلك هو من ضمان البائع.
الخلاصة: أن كل ما لا يجوز التصرف فيه فهو من ضمان البائع، وليس كل ما يجوز التصرف فيه فهو من ضمان المشتري بل قد يجوز التصرف ويبقى الضمان مع ذلك على البائع.
هذا إذاً بيان للقاعدة وبيان لعكس القاعدة وأن فيها استثناء.
- يقول المؤلف – رحمه الله -:
- ما لم يمنعه بائع من قبضه.
فإن منعه بائع من قبضه فهو من ضمان البائع، ولو كانت السلعة مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
وأيضاً: ولو كان البائع منع المشتري من قبض السلعة لضمان الثمن.
ففي الصورتين: الضمان على البائع.
قال الفقهاء: ويضمنه البائع على وجه ضمان الغصب فيأخذ أحكام ضمان الغصب بمعنى أنه يضمن السلعة والنماء المنفصل والمتصل، وذلك لأن يد البائع في هذه الحال يد متعدية وهو يضمن مطلقاً كضمان الغاضب.