ثم انتقل المؤلف – رحمه الله – إلى موضوع آخر وهو مهم جداً أيضاً، وينبغي عليه مسائل كثيرة وهو مسألة القبض واختلاف الأعيان فيها.
-
يقول المؤلف – رحمه الله -:
- ويحصل قبض ما يبع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع: بذلك، وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره: بتخليته.
المؤلف – رحمه الله – يريد بيان أحكام القبض.
والقبض في اللغة: تناول الشيء بجميع الكف.
ومفهوم هذه العبارة: أنه إذا تناول الشيء ببعض الكف أو بالأصابع فليس بقبض في اللغة.
وأما في الشرع: فالخلاف فيه طويل جداً ومتشعب ومضطرب لكن نحن سنلخص الخلاف على وفق ما ذكر المؤلف – رحمه الله – فلاحظ معي الآن في المتن:
- المؤلف – رحمه الله – قسم الأشياء المبيعة إلى أربعة أقسم:
- القسم الأول: ما بيع بتقدير: وأشار إليه بقوله (بكيل أو وزن ... إلخ).
- القسم الثاني: ما بيع جزافاً: وأشار إليه في بقوله (وفي صبرة ... ).
- القسم الثالث: المنقولات: وأشار إليه بقوله (وما ينقله بنقله ... ).
- القسم الرابع: المتناولات: وأشار إليه بقوله (وما يتناول بتناوله).
- والقسم الخامس والأخير: العقارات وأشار إليه بقوله (أو وغيره .. ).
في الحقيقة تقسيم المؤلف – رحمه الله – تقسيد جيد جداً ونحن سنتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام ليتبين للإنسان تماماً كيفية القبض.
- يقول – رحمه الله -:
- ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع: بذلك.
= ذهب الأئمة الأربعة إلى أن ما بيع بقدر أي بتقدير: من مكيل وموزون ونحوه فإن قبضه يحصل بذلك، أي: بكيله وبوزنه وبعده وبذرعه.
= وذهذب الأئمة الثلاثة: إلى أن هذه الأشياء تقبض بذلك ولو بدون النقل.
= وذهب الإمام الشافعي فقط من بين الأئمة الأربعة إلى أن هذه الأشياء لا يتم القبض فيها إلا بذلك مع النقل.
إذاً عرفنا الآن أن ما بيع بقدر (بتقدير) عند الأئمة الأربعة حتى الأحناف يحصل القبض بذلك: يعني: بعده وكيله ووزنه إلا أن الشافعية أضافوا إلى ذلك أنه لابد من النقل.
الدليل على أصل المسألة وهو: أن هذه الأشياء تقبض بالكيل والوزن والعد.
- قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل). فهذا الحديث صريح بأن البيع يتم بالكيل.