- واستدلوا بحديث ابن عباس السابق معنا: أن النبي – صلى الله عليه وسلم -: (نهى أن يباع الطعام حتى يستوفى) والاستيفاء يكون بذلك يعني: بالكيل والوزن والعد والذرع.
واستدل الشافعية على وجوب النقل:
- بأن النبي – صلى الله عليه وسلم -: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالحديث نص على أنه لا يجوز أن تباع حتى تحاز يعني: تنقل.
والراجح والله أعلم في مسألة بيع الموزونات والمكيلات مذهب الجمهور وأنه لا يلزم من تمام القبض النقل.
وأما الجواب عن حديث: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالجواب عنه: أن هذا الحديث مروي في السنن وأصله في البخاري وهو يدل على أن هذا الحديث وارد فيما بيع جزافاً، وبيع الجزاف سيأتينا، وليس في بيع المكيلات والموزونات.
وبهذا عرفنا كيفية القبض في المكيل والموزون وكثير من المبيعات اليوم إنما تباع على سبيل الكيل أو الوزن أو العد، فإذا تم العد والتمييز لها فقد تم القبض، ولا يشترط أن تنقل.
- ثم قال – رحمه الله -:
- وفي صبرة.
الصبرة: كما تقدم معنا: هي الكومة من الطعام غير معلومة المقدار.
فحكمها: = عند الحنابلة: أنه لابد في قبضها – أي ما بيع جزافاً – من النقل والتحويل، فإن لم تنقل أو تحول فلم تقبض.
واستدل الحنابلة ومعهم الشافعية على هذا الحكم:
- بحديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم أنه قال: كنا نشتري الطعام جزافاً من الركبان ثم نبتاعه فنهانا النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيعه حتى ننقله. ولفظ النقل موجود في الصحيح، وفي لفظ أيضاً في الصحيح: كان التجار يضربون على ذلك. يعني: على بيع الطعام جزافاً قبل نقله.
= والقول الثاني: وهو مذهب الأحناف. أن بيع الطعام جزافاً يتم قبضه بمجرد التخلية ولا يشترط لا النقل ولا التحويل.
واستدلوا على هذا:
- بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. والاستيفاء يكون بوضع اليد مع التخلية.