والراجح إن شاء وبلا إشكال: أن ما بيع جزافاً لا يقبض إلا بالنقل والتحويل، والسبب في ترجيح هذا القول: أن الأحاديث متكاثرة جداً في أن ما بيع جزافاً لابد من نقله، في الصحيحين وألفاظهما نص في المسألة ولا يمكن الخروج عن مثل هذه الأحاديث بأي تعليل كان، فإن النقل والتحويل جاء منصوصاً في الأحاديث إذا بيع الطعام جزافاً، فالراجح في مسألة البيع جزافاً أنه لابد من نقله وتحويله.
- ثم قال – رحمه الله -:
- وما ينقل بنقله.
ما ينقل من الأعيان المبيعة لابد من نقله: كالأخشاب والأمتعة والحيوانات والسيارات، فهذه الأعيان يشترط في قبضها: أن تنقل.
استدل الحنابلة على هذا الحكم:
- بالقياس على بيع الجزاف. قالوا: إذا كان النص دل على أنه لابد من نقل الأعيان إذا بيعت جزافاً فكذلك ما ينقل.
- واستدلوا كذلك: بالعرف. قالوا: أن العرف جرى أن مثل هذه الأعيان لا يكتفى في قبضها بوضع اليد بلا نقل.
وهذه المسألة تعتبر هي أهم مسائل القبض لأن كثيراً من الأعيان المبيعة منقولة.
= القول الثاني: أنه يرجع في قبض هذه الأعيان المنقولة إلى العرف. وإلى هذا ذهب الإمام مالك، فننظر إلى العرف في كيفية قبض هذه الأشياء ونعمل به.
= القول الثالث: وهو للأحناف. أن قبض المنقولات بالتخلية فقط.
واستدلوا على هذا:
- بأن قبض المنقولات يكون بتسليمها للمشتري بلا مشارك وهذا يحصل بالتخلية، فإن البائع إذا حلًى بين المشتري والسلعة صارت له سالمة بلا مشارك.
الراجح في المنقولات: الراجح والله أعلم: أنه يرجع فيه إلى العرف كما هو مذهب المالكية.
من أمثلة الترجيح: إذا باع الإنسان الدابة – الحيوان – فإن العرف أنه بمجرد ما يسلم البائع المشتري هذه الدابة ويخلي بينه وبينها ويسلمه الزمام إذا كان لها زمام فإن المشتري يعتبر: قبض.
المثال الثاني: السيارات. جرى العرف الآن أن قبض السيارة يكون – فيما أفهم – بحصول أمرين: - الأمر الأول: كتابة العقد. – والأمر الثاني: تسليم المفتاح. – والأمر الثالث ك نقل الملكية. وأن هذه الأمور الثلاثة أهم من تحريك السيارة.