فدل العرف اليوم أن قبض السيارات يكون بهذه الثلاثة أمور تسليم المفتاح وكتابة العقد داخل معارض السيارات والثالث نقل الملكية.
فإذا حصل هذا الأمر فإن المشتري يعتبر قبض السيارة وله بناء على هذا أن يبيع ولا يشترط تحريك السيارة.
المثال الثالث: الأخشاب – مثلاً – فالأخشاب وبقيت في المستودعات فالكل يعلم أن المشتري إلى الآن لم يقبض هذه الأخشاب.
إذاً العرف فرق بين بعض المبيعات فجعل النقل في بعضها شرط للقرض ومجرد التخلية أو وضع اليد على الشيء في بعضها يعتبر بمجرده قبض.
وأنت الآن تعلم الآن الخلاف الذي سقته على ثلاثة أقوال ورجحنا فيه مذهب ((الحنابلة)) لا تدخل فيه المكيلات والموزونات.
- ثم قال – رحمه الله -:
- وما يتناول بتناوله.
هذا هو القسم الرابع وهي الأعيان التي جرى العرف في أن قبضها يكون بالتناول كالدراهم والثياب والأجهزة الكهربائية ونحو هذه الأشياء التي يكون قبضها بتناولها، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم:
أن قبض ما يتناول بتناوله.
فالدراهم الآن إذا باع الإنسان ريالاً بدرهم، فهل يكون قبضه بوضعه على الطاولة؟ لا. فلابد من التناول، يعني: لابد أن يتناوله المشتري وأنه يتناول البائع الثمن الآخر.
كذلك بيع الألبسة: يكون بالتناول، فإذا اشتريت مثلاً ثوباً بعشرة ريالات ما لم تقبض هذا الثوب وتناوله بيدك لم يحصل القبض فلا يجوز لك أن تبيع – مثلاً – الثوب إذا وضعه البائع على الطاولة التي أمامه ولم تتناوله أنت فلا يجوز لك أن تبيعه ولو سلمت الثمن.
إذاً: ما يتناول قبضه بتناوله.
ثم انتقل – رحمه الله – إلى القسم الأخير وهو:
- قوله – رحمه الله -:
- وغيره بتخليته.
يقصد المؤلف – رحمه الله – (بغيره) العقار. ولذلك غيره من الحنابلة يصرح ويقول: والعقار بتخليته، أو بعضهم يقول: وغيره كالعقار بتخليته. ولو أن المؤلف – رحمه الله – صرح لكان أوضح وأحسن.
إذاً: المقصود بغيره العقارات.
تعريف العقارات: العقار عند الفقهاء: هو كل ما لا يمكن نقله كالدور والأراضي والشجر، فدخلت الأشجار معنا في تعريف ما لا يمكن نقله من العقارات.