قبض ما لا يمكن نقله وهو القسم الخامس يكون بالتخلية، يعني: بأن يخلي البائع بين المشتري والسلعة.
مثال يوضح هذا: إذا اشترى زيد من عمرو بيتاً ودفع الثمن ونقل الصك باسم المشتري الجديد لكن ما زال البائع في البيت وطلب من المشتري أن ينتظر عليه يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع إلى أن يتمكن من إخلاء المنزل للمشتري الجديد مع أن المشتري الجديد دفع الثمن وانتقل الصك باسم المشتري الجديد فهل يجوز له أن يبيع؟
لا يجوز. لماذا؟
- لأن قبض العقارات يكون بالتخلية.
- ولأن معنى التخلية هو أن يخلي البائع بين السلعة والمشتري.
وكل هذا لم يحصل في المثال الذي ذكرت، فإذاً لا يجوز له أن يبيع، فإذا خرج وأعطاه المفتاح فقد خلا بينه وبين العقار.
إذاً هذا القسم الثالث. هذا الحكم بالإجماع بالاتفاق: أن ما لا ينقل: قبضه بالتخلية.
ومما سبق تبين لك أن الإشكالف هو في مسألتين.
- المنقولات.
- والمكيلات والموزونات.
أما ما يتناول ولا يمكن نقله فهذا لا إشكال فيه، والمسألة الأولى عليها الجماهير، والمسألة الثانية: محل اتفاق إذاً: الإشكال في هاتين المسألتين، أما ما بيع جزافاً فلا إشكال عندي فيه مطلقاً لأن النصوص واضحة، ولو كان بعض الفقهاء قد يذكر فيه خلافاً لكن النصوص فيه واضحة، يبقى الإشكال في المنقولات وهو رقم واحد في محل الإشكال والثاني الموزونات والمكيلات يعني: ما بيع بتقدير.
ثم انتقل المؤلف – رحمه الله – إلى موضوع آخر:
- فقال – رحمه الله -:
- والإقالة: فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
انتقل المؤلف – رحمه الله – إلى حكم الإقالة في نهاية هذا الباب لأن حكم الإقالة يترتب عليه أحكام كثيرة بحسب التخريج الفقهي لها، وسيأتي إيضاح لهذا الكلام.
الإقالة في اللغة: هي الرفع والإزالة.
وأما في الاصطلاح فهي: رفع العقد ورفع حكمه.
وحكم الإقالة من حيث الأصل: أنها مستحبة، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (من أقال مسلماً أقال الله عثرته) وفي لفظ: (يوم القيامة).
-
قال – رحمه الله -:
- الإقالة فسخ.
عرفنا ما هي الإقالة وحكمها، باقي أن نعرف حكمها الوضعي.