تبين الآن معنا أن الإقالة فسخ فسيذكر المؤلف – رحمه الله – فروعاً تنبني على القول بأن الإقالة فسخ وأحب أن أشير إلى أن الشيخ الفقيه الكبير ابن رجب ذكر في القواعد أمثلة وفروعاً وفوائد كثيرة تنبني على القول بأن الإقالة فسخ أو أنها بيع، فالإمام أحمد عنه في هذه المسألة روايتان: الرواية الأولى: أنها فسخ، والرواية الثانية: أنها بيع.
فيذكر الأمثلة الفقهية ثم يقول على الرواية الأولى: تجوز، وعلى الرواية الثانية: لا تجوز، وذكر لهذا الخلاف فروعاً كثيرة، فمن المفيد جداً لطالب العلم أن يراجعها، فإنته ينمي ملكة الطالب الفقهية على التطبيق فيما اختلف فيه أهل العلم.
-
قال – رحمه الله -: في بيان بعض الفروع وكأنه اختار بعض المهمة:
- تجوز قبل قبض المبيع.
هذا هو الفرع الأول: أن الإقالة تجوز قبل قبض المبيع حتى في الأعيان التي لا يجوز أن تباع إلا بعد القبض، لماذا؟
لأن اشتراط القبض إنما هو في البيع، ونحن نفترض أنم الإقالة ليست بيعاً وإنما فسخ، ولذلك يجوز كما قال المؤلف – رحمه الله -: قبل قبض المبيع.
الفرع الثاني:
- قال – رحمه الله -:
- بمثل الثمن.
يعني: تجوز الإقالة بمثل الثمن تماماً بلا زيادة ولا نقصان فإن زاد أو نقص فالعقد ليس بصحيح.
الدليل:
- الدليل على هذا: أن الإقالة عقد موضوع للإرفاق والإحسان برد البيع فإذا زاد في الثمن خرجت عن موضوعها.
= القول الثاني: وهذا القول لا يحفظ عن الإمام أحمد نصاً ولكن أومأ إليه إيماء كما قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – أما نصاً فليس عن الإمام أحمد نص في الجواز.
ما هو القول الثاني؟
القول الثاني: أنه تجوز الإقالة بأكثر من الثمن حتى إذا اعتبرنا الإقالة فسخاً.
واستدلوا على هذا:
- بأن الزيادة في الثمن تقابل النقص الحاصل برد السلعة.
وأريد أن أنبه هنا إلى مسألة: وهي: أن المسائل المترتبة على كون الإقالة فسخ أو بيع لا تأتي في مسألة بمثل الثمن.
ما معنى هذا الكلام؟
عن الإمام أحمد رواية أنه: فسخ، وعنه أنها: بيع.
فعلى القول بأنها فسخ: لا يوجد في المذهب قول بجواز الزيادة في الثمن.
وعلى القول بأنها بيع ففي المذهب قولين في جواز زيادة الثمن، وما هي فائدة هذا الكلام؟