وهل عبيط التمر جنس بالنسبة للتمر؟ لا. لأن الشيء لا يكون جنس بالنسبة لأصله.
إذاً عرفنا أن فروع الأجناس أجناس إلا بالنسبة لأصولها.
-
ثم قال – رحمه الله -:
- والأدهان.
الأدهان نفس الشيء، نفس القاعدة.
فدهن السمسم يختلف عن دهن العود وإن اتفقا في الاسم فكل منعهما يسمى دهناً، لكن ينظر إلى أصله ففروع الأجناس أجناس، فدهن السمسم جنس ودهن العود جنس وكل دهن جنس – مستقل – بالنسبة لأصله، يعين: أن دهن السمسم لما كان دهناً ناتجاً عن السمسم فهو أصل بينما دهن العود ناتج عن العود فهو أصل لكن لا بالنسبة لأصله.
فهو جنس بالنسبة لأصله لغيره لكن ليس الجنس بالنسبة لأصله فهل يجوز أن نبيع دهن السمسم بالسمسم؟ لا. لا يجوز إلا بشرط التساوي.
إذاً: القاعدة التي ذكرناها في الأدقة والأخباز هي نفسها في الأدهان.
- ثم قال – رحمه الله -:
- واللحم أجناس باختلاف أصوله.
وفي الحقيقة لو طبقت القاعدة السابقة لعرفت هذا الحكم، فهو يقول: أن اللحم بالنسبة لأجناسه أصول، فلحم الماعز: أصل، ولحم البقر: أصل. ولحم الإبل: أصل، ولحم الدجاج: أصل.
فاللحوم أجناس بالنسبة لأصولها.
فهل يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر؟
يجوز.
وهل يجب التقابض؟
نعم يجب التقابض. وهذا سيأتينا في ربا النسيئة.
إذاً يجب التقابض لكن يجوز التفاضل لأن فروع اللحم تعتبر أجناساً مختلفة إلا أنهم قالوا: أن الضأن والماعزم جنس واحد والقبر والجواميس جنس واحد.
أما بالنسبة لباقي اللحوم فكل لحم بالنسبة إلى أصله جنس مستقل.
إذاً هذا معنى قول المؤلف – رحمه الله -: (واللحم أجناس باختلاف أصوله).
-
ثم قال – رحمه الله -:
- وكذا اللبن:
كذلك اللبن أجناس بالنسبة لأصوله.
فلبن الماعز جنس ولبن البقر جنس ولبن الإبل جنس، ولبن كل ما يشرب جنس من المطعومات المباحة شرعاً.
بينما لبن الأتان مثلاً – هل هو جنس مستقل أو هو تابع لغيره؟ هو جنس لكنه لا يدخل معنا لأنه لا يجوز شربه.
فلا يجوز أن نبيع كيلو من حليب البقر بكيلو من حليب الأتان لا لعلة الربا وإنما لعلة أخرى وهي: أنه تقدم معنا أن من شروط المبيع أن يكون مباح النفع، إذاً هو ممنوع لهذه الجهة.
- ثم قال – رحمه الله -: