فلا يجوز أن نبيع زيتون بزيت زيتون.
لأنه لا يمكن التحقق من التساوي.
-
ثم قال – رحمه الله -:
- وخالصه بمشوبه.
يعني: ولا يجوز أن نبيع الخالص بالشوب.
فلا يجوز أن نبيع صاع بر بصاع بر مشوب بشعير. لأن التساوي غير متحقق الآن.
ويستثنى من ذلك: إذا كان الشعير يسير جداً لا يؤبه له، فإذا كان يسيراً لا يؤبه له: فهو جائز.
- ثم قال – رحمه الله -:
- ورطبه بيابسه.
فلا يجوز أن نبيع العنب بالزبيب ولا الرطب بالتمر.
لأنه لا يحصل التساوي.
فهذه المسائل التي سردها المؤلف – رحمه الله – العلة فيها واحدة وهي: أنا لا نأمن من التفاضل وهو محرم.
- ثم قال – رحمه الله -:
- ويجوز: بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة.
يجوز أن نبيع دقيق الشيء بدقيقه، لأن التساوي حاصل الآن بشرط: أن يتساويا في النعومة.
((الأذان)).
بشرط أن يتساويا في النعومة، لأنهما إذا لم يتساويا في النعومة أخذ الحب غير المطحون تماماً حيزاً أكثر من المطحون فلم تحصل المساواة المشترطة شرعاً.
إذاً إذا استوى الدقيق مع الدقيق نعومة جاز لأنا نأمن عدم التفاضل لتساويهما في مقدرا الطحن.
- ثم قال – رحمه الله -:
- ومطبوخه بمطبوخه.
يعني: ويجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ كسمن بسمن مطبوخ.
فيجوز أن نبيع مطبوخ الربوي بمطبوحه.
لنفس العلة: أنه إذا تساويا في الطبخ ثم كيلا وتساويا في الكيل أمنا المساواة وأنها مساواة حقيقة.
-
ثم قال – رحمه الله -:
- وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف.
أو في الرطوبة: فالمهم أن يستويا في الصفة.
ولكن بالنسبة للخبز تكون المساواة بالوزن لا بالكيل أيضاً كما في المسألة السابقة لأنه تتعذر المساواة بالكيل فنصر إلى الوزن. ونستطيع أن نقول هذه قاعدة أن المكيلات إذا لم نتمكن من مساواتها ببعضها كيلاً جاز لنا حينئذ فقط أن نصير إلى الوزن.
ثم قال – رحمه الله -:
وعصيره بعصيره.
يعني: عصير ربوي بعصير ربوي كزيت زيتون بزيت زيتون أو زيت سمسم بزيت سمسم فيجوز لنا أن نبيع العصير بالعصير لأن المساواة حينئذ متحققة.
وتقدم معنا أن على مذهب شيخ الإسلام بالنسبة للمائعات يجوز أن نحقق المساواة بالكيل أو بالوزن.
- ثم قال – رحمه الله -:
- ورطبه برطبه.