- قال - رحمه الله -:
- ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى.
يعني: ولا يجوز أن يبيع الإنسان تمر ليس فيه نوى بتمر فيه نوى.
التعليل:
- كل هذا الباب يرجع إلى العلة الأصلية في ربا الفضل وهي: الزيادة يعني: عدم التساوي. لأن التمر الذي فيه نوى أثقل من التمر الذي ليس فيه نوى كما أنه يأخذ من المكيال أكثر مما يأخذ الآخر.
فلأجل عدم التساوي منع منه الفقهاء.
- قال - رحمه الله -:
- ويباع النوى بتمر فيه نوى.
إذا باع نوى دفعه ثمناً لتمر فيه نوى فالبيع صحيح.
- لأن النوى الذي في التمر لا يقصد. وليس له حظ من الثمن. فجازت المعاملة لأنه اشترى بالنوى تمر.
وهل التمر من الأموال الربوية عند بعض العلل أو عند كل العلل؟
بالأمس ذكرنا: أن الأصناف الستة مجمع عليها ما يحتاج تقول هل ينطبق عليها علة أوم ما ينطبق عليها علة.
فإذاً قول القائل أن التمر ربوي بجميع العلل خطأ لأن التمر ربوي بالنص بغض النظر عن العلل.
إذاً: إذا باع النوى بتمر فيه نوى: جاز. والتعليل: - أن النوى الذي في التمر غير مقصود.
ثم ذكر - رحمه الله - مسألة أخرى هي نفس هذه المسألة:
- فقال - رحمه الله -:
- ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
يجوز أن نبيع لبن وصوف مقابل شاة فيها أيضاً لبن وصوف.
والتعليل هو التعليل السابق وهو:
- أن اللبن والصوف الذي في الشاة غير مقصود. ليس له حظ من الثمن. وإنما هو أراد أن يدفع اللبن لتحصيل الشاة. وما فيها من صوف أو لبن فهو تابع غير مقصود والتابع غير المقصود لا يؤثر في الحكم.
نرجع قليلاً إلى مسألة: التمر الذي فيه نوى والتمر الذي ليس فيه نوى.
التمر التساوي التساوي فيه بالكيل أو بالوزن؟
بالكيل.
إذا كان بالكيل: فالحجم الذي سيأخذه التمر الذي ليس فيه نوى هو نفس الحجم الذي سيأخذه التمر الذي فيه نوى. ما وجه عدم التساوي؟
((ونحن نقول العبرة بالكيل والوزن ليس موجوداً الآن وغير معتبر.))
نقول: ان التمر الذي ليس فيه نوى أكثر من التمر الذي فيه نوى. ولو شغل نفس الحيز من الكيل.
لكن في الواقع التمر الذي ليس فيه نوى أكثر من التمر الذي فيه نوى. لأن النواة تشغل حيزاً من التمرة بينما هذا الحيز مملوء بالتمر بالتمر الذي ليس فيه نوى.