((السلم سياتينا أنه يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، الاستصناع سيأتينا: الاستصناع والتوريد مستثنى من هذه القاعدة لأدلة أخرى لأنه بالتوريد الثمن والمثمن مؤخر وفي الاستصناع الثمن والمثمن مؤخر لكن في الاستصناع المنظور إليه الصنعة لأن ما يوجده المستصنع يأتي بالتدريج شيئاً فشيئاً فهو بالإجار أشبه منه ببيع الدين بالدين. فيما عدا الاستصناع والتوريد المسألة مجمع عليها أنها لا تجوز أما الاستصناع والتوريد اففيه خلاف لعله ياتينا في السلم.
على كل حال الاستصناع والتوريد الأقرب جوازه وأنه خارج عن هذه القاعدة.
فصل
[في أحكام الصرف]
- قال - رحمه الله -:
-[فصل) ومتى افترق المتصارفان.
هذا الفصل في الصرف.
والصرف له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح.
فمعناه في اللغة: منتشر وله عدة معاني لكن هذه المعاني تعود إلى رجوع الشيء.
ويمكن أن نقول تسهيلاً: أن معنى الصرف في لغة العرب إبدال الشيء بغيره.
ومقصودي بأن هذا معناه في لغة العرب يعني: الذي يعنينا في هذا الباب. وإلا له معاني كثيرة.
وأما معنى الصرف في الاصطلاح: فهو بيع نقد بنقد من جنسه أو من غير حنسه.
هذا التعريف هو تعريف للجماهير: الأئمة الثلاثة وجماهير الفقهاء.
وذهب مالك إلا: أنه إن بيع بجنسه فهو مراطلة.
وإن بيع بغير جنسه فهو صرف.
فإذا بعت ذهب بذهب: فاسمه عند الجمهور: صرف.
واسمه عند المالكية: مراطلة.
وإن بعت ذهب بفضةفاسمه عند كل أهل العلم: صرف.
ولا يظهر لي أن هذا الاختلاف في التسمية له أي أثر في الأحكام. إنما هي تسميه.
- قال - رحمه الله -:
- ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض: بطل العقد فيما لم يقبض.
إذا افترقوا قبل التقابض بطل العقد.
والدليل على هذا:
- ما أخرجه البخاري ومسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (بيع الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء). وهذا نص في الصرف صريح جداً وهو أخص من حديث عبادة الذي فيه: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا يداً بيد) وإن كان هذا الحديث دليل ونص إلا أن هذا الحديث أكثر تنصيصاً على أحكام الصرف.
- الدليل الثاني: الإجماع. فإن هذه المسألة محل إجماع. أنه إذا باع النقد بالنقد لابد من التقابض.
-