وفي مسألة/ لا تظن أن إيطال الصرف أمره يسير يعني: لا تقول: إبطال الصرف أمر سهل لأنا إذا أبطلنا الصرف نقول لهم تصارفوا من جديد هذا غير صحيح لا سيما في وقتنا هذا إذ قد تختلف القيمة اختلاف كثير جداً في وقت قصير في ساعات أو في دقائق.
فإذا اشتريت بالأريل دولار أمريكي ثم بطل الصرف وأردنا أن نعيد الصرف بعد ساعتين ربما يرتفع ارتفاعاًً عظيماً جداً فيحصل اختلاف بين المتبايعين.
فليس الأمر سهلاً بالنسبة لإبطال الصرف تقول يتصارفان من جديد بل هو أعظم من البيع لأن ثبات أسعار السلع أكثر من ثبات أسعار العملات. ومن هذه الجهة فقط يكون اصرف أصعب.
- قال - رحمه الله -:
- والدراهم والدنانير: تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل.
يعني: إذا اشترى الإنسان لعة بهذه الدنانير المعينة التي أشار إليها فإن هذه الدنانير تتعين وتكون هي الثمن ولا يجوز أن يبدل هذه الدراهم ولا هذه الدنانير.
العلة: استدل الجمهور على ذلك:
- بأن هذه الدراهم أو الدنانير هي أحد عوضي العقد وعوض العقد لا يجوز تبديله قياساً على السلع. ولذلك قالوا: إن الدراهم والدنانير تتعين.
وهذا مذهب الجماهير: الأئمة الثلاثة لم يخالف إلا الأحناف.
((الأذان))
نتم هذه المسألة:
= القول الثاني للأحناف. أن الدراهم والدنانير لا تتعين إن عينت في العقد بل يجوز أن يبدلها ولا تأخذ أحكام المعينات.
واستدلوا على هذا:
- بأنه يجوز إطلاق الدراهم والدنانير بلا تعيين فإذا كان يجوز أن تطلق بلا تعيين كذلك يجوز أن تبدل إذا عينت.
فيقول الأحناف نحن نستطيع أن نشتري بلا تعيين. حينئذ تكون مطلقة. فقالوا كذلك إذا عينتها فلتكن مطلقة كما إذا لم تعينها لأنه في الأصل نستطيع ان لا نعين.
وإذا تأملت في الحقيقة تجد أن هذا الدليل وجيه جداَ.
وجه قوة هذا الدليل أن هذا الدليل يبين الفرق بين الدراهم والدنانير والسلع.
نحن نقول في السلعة لابد أن تعين من شروط صحة البيع العلم بالمبيع بينما الدراهم والدنانير لايجب أن تعين إنما يجب أن يعين مقدارها أما ذاتها فى يجب أن تعين.
فهي في الحقيقة من هذه الجهة تختلف عن السلع فيجوز أن لا تحدد ولا تعين بخلاف السلع يجب أن تحدد وتعين.