[ ..... ]- كأن السائل قال: ما وجه الترجيح؟ -] (النص: يعني: مع وجود هذه العلل التي ذكرت والمعاني لكن ما دام في المسألة نص لا يمكن للإنسان أن يخرج عنه والنبي - صلى الله عليه وسلم - ربطها بالتأبير كما أنأصحاب هذا القول أيدوا قولهمى بأشياء تشبه ما أيد به أصحاب القول الأول قولهم: منها ومن أقواها: أن نظرة البائع للثمرة بعد التابير تختلف تماماً عن نظرته لها قبل التأبير لأن بعد التأبير يكون البائع قد تعب عليها وأبَّرَهَا وتشوف إلى ثمرتها فناسب أن يربط الحكم به.
ذكروا هذا وأنا أرى أن هذا جيد ولكن لا يكفي لولا الحديث لكان القول الأول وجيه جداً وهو أنا نربط القضية بظهوره لكن ما دام موجود حديث صحيح نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يربط الحكم بالتأبير فليس للإنسان أن يخرج عنه).
- ثم قال - رحمه الله:
- مبقى إلى الجذاذ.
يجب على المشتري الجديد أن يبقي الثمرة إلى الجذاذ.
وليس له أن يأخذ أجراً على هذه التبقية لأنها تبقية مستحقة للبائع بأصل العقد. فليس له - أي: للمشتري - أن يأخذ عليها أجراً.
وقوله - رحمه الله -: (إلى الجذاذ). المقصود بالجذاذ: يعني: إلى ما جرت به العادة من اكتمال الثمرة وبلوغها الحلاوة التي يصلح معها أن تقطف. لا إلى الجذاذ ولو تأخر هذا ليس بمقصود لكن عبروا بالجذاذ لأن الجذاذ غالباً يتوافق مع اكتمال نضج الثمرة.
فإذا بلغت الثمرة كمالها الأول وصارت صالحة للأكل بحلاوة معتادة فإنه يجب على البائع أن يقطف الثمرة فوراً ولو كان الإبقاء فيه صلاح زائد للثمرة بل يقول: يجب أن تقطف.
((الأذان))
- ثم قال - رحمه الله:
- إلاّ أن يشترطه مشترٍ.
إذا اشترط المشتري فهو له ولو بعد التأبير أو بعد التشقق.
- لصريح الحديث:(إلا أن يشترطه المبتاع) يعني: المشتري.
فإذا اشترطه صار ملكاً له بالشرط.
- ثم قال - رحمه الله:
- وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره.
(وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره) فالحكم فيها: كالتفصيل السابق؟ ـ إن اشتراها بعد ظهور الثمرة فهو: للبائع. ـ وإن اشتراها قبل ظهور الثمرة فهو: للمشتري.
فالحكم هنا معلق بالتأبير أو بظهور الثمرة؟ بظهور الثمرة مطلقاً.