إذاً: في الأشجار الأخرى التي غير النخيل: الحكم يعلق بظهور الثمرة.
-
ثم قال - رحمه الله:
- وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.
(نوره) يعني: زهرته. يعنيك والثمرة التي زهرت من هذه الزهرة إذا كانت ظهرت فهي ملك للبائع وإن كان ( ... - كلمة غير واضحة - ... ) قبل ظهورها فهي ملك للمشتري.
فالحكم في الشجر وما يظهر ثماره من خىل زهوره حكم واحد.
- ثم قال - رحمه الله:
- وما خرج من أكمامه كالورد والقطن.
(الكم) هو الغلاف الذي يغلف الثمرة أو ما يخرج من النبات.
فإن كان خرج من أكمامه فهو للبائع وإن كان لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري.
ومن الشجر الذي يخرج ثمره من أكمامه: النخيل. فالنخيل داخلة دخولاً أولياً بهذه العبارة ولكنه - رحمه الله - أراد أن يؤصل أن كل ثمرة تخرج من الأكمام أي من غلافها إن كانت خرجت فهي للبائع وإن كانت لم تخرج فهي للمشتري.
- قال - رحمه الله -:
- وما قبل ذلك والورق: فلمشتر.
يعني: ما قبل هذه الحدود: التشقق وظهور الثمرة. إذا تم العقد قبل التشقق وقبل ظهور الثمرة فهو: ملك للمشتري لمفهوم الحديث.
فالحديث نص على التفريق بين التأبير وعدمه.
ويستفاد منه التفريق بين ظهور الثمرة وعدم ظهوره.
- ثم قال - رحمه الله:
- الورق.
الورق والأغصان وكل ما في الشجرة عدا الثمر: ملك للمشتري بلا خلاف وإنما الخلاف والتفصيل في الثمر.
وإنما أراد المؤلف - رحمه الله - أن يبين وينص على هذا الحكم.
هذا ما تيسر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
-[نهاية المذكرة .. وبه تنتهي دروس الفصل الأول من السنة الثانية من هذه الدورة المباركة والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً .. وله الحمد في الأولى والآخرة .. ]
- أبو أسامة/ محمد بن مقبل بن رحيل الوهبي الحربي