الدرس: (١٨) من البيع
(تابع) باب بيع الأصول والثمار
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
- قال - رحمه الله:
- ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه.
أفاد المؤلف - رحمه الله - أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الثمرة أو الزرع إلا بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب.
وقد دل على هذا الحكم - وهو تحريم البيع قبل بدو الصلاح واشتداد الحب:
- السنة الصحيحة الصريحة:
ـ فجاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
ـ وجاء أيضاً في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى البائع والمشتري.
فهذه الأحاديث صريحة في المنع من بيع الثمار قبل بدو صلاحها أو الحب قبل أن يشتد.
وهذا الحكم المتقرر يستثنى منه صور:
- الصورة الأولى: أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعاً لأصله، أي: أن يبيع الأصل وفيه ثمر لم يبد صلاحه: فحينئذ يجوز بيع الثمر في هذه الصورة ولو لم يبد صلاحه ما دام تبعاً للأصل، والأصل هنا - كما تعلمون - في الثمار الشجرة، وفي الزرع الأرض.
والدليل الدال على جواز البيع في هذه الصورة:
- القاعدة التي تقرر العمل بها عند الفقهاء وهي قولهم: ((يثبت تبعاً ما لا يثبتع استقلالاً))
- وقولهم: ((التابع تابع)) وهو نفس المعنى.
ودل على صحة هذه القاعدة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبداً وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري). فهذا المال إنما صح بيعه لأنه تبع للعبد.
وستأتينا هذه المسألة وسيفصل المؤلف - رحمه الله - في بعض الأحكام الخاصة بهذه المسألة.
- الصورة الثانية: - التي تستثنى من الحكم: أن يبيع الزرع أو الثمر لمالك الأصل. استثنى الحنابلة هذه الصورة ورأوا أن هذا جائز.