للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صورة المسألة: أن يعطي إنسان إنساناً أرضاً مزارعة على النصف من الثمر، ففي هذا المثال الأرض لمالك الأرض والزرع بعضه لمالك الأرض وبعضه للمزارع.

ففي هذه الصورة يجوز للمزارع أن يبيع الحب قبل أن يشتد، لكن لمن؟ لمالك الأصل وهو في هذه الصورة: الأرض. نفس الشيء بالنسبة للثمر لكن في الثمر سيكون المثال مساقاة لا مزارعة، فإذا دفع أحد أرضه ليقوم على الشحر الذي فيها سواء كانت شجر نخل أو عنب أو غيره من أنواع الفواكه والثمار فنفس الشيء يجوز لمالك الثمر أن يبيع هذا الثمر قبل أن يبدو صلاحه لمالك الأصل، والأصل في مثال المساقاة هو: الشجر. هو الشجر لا الأرض.

فالأصل في المساقاة هو الشجر والأصل في المزارعة هو: الأرض.

فإذا قيل مالك الأصل يعني: مالك الشجر أو مالك الأرض.

= والقول الثاني: في هذه الصورة المستثناة: أنه لا يجوز. لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ولو لمالك الأصل.

واستدل أصحاب هذا القول:

- بعموم النهي، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ولم يستثن أن يكون البيع لمالك الأصل أو لغيره.

وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله وهو المتوافق مع النص.

إذاً يستثنى من هذا الحكم العام الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -: يستثنى مسألتان:

- الأولى: الاستثناء فيها صحيح.

- والثانية: الاستثناء فيها مرجوح.

- ثم قال - رحمه الله:

- ولا رطبة وبقل، ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل.

مراد المؤلف - رحمه الله - في هذه المسألة أن يبين: أن ما يؤخذ تباعاً إما بالجز كالنعناع والرطبة ونحوه أو باللقط كالقثاء والخيار والباذنجان ونحوه. أن ما يؤخذ بهذه الطريقة تباعاً لا يجوز بيعه ما لم يوجد منه تبعاً لما وجد.

وقول المؤلف - رحمه الله -: ولا رطبة وبقل ... إلى آخره يعني: ولا يجوز أن نبيع نحو رطبة وبقل لم يوجد مع ما وجد منه، وإنما يجوز أن نبيع اللقطة الظاهرة فقط دون التي لم توجد.

وإلى هذا الحكم ذهب الجماهير وأشدهم في المنع الإمام الشافعي - رحمه الله -.

واستدل أصحاب هذا القول في المنع من بيع ما لم يوجد مع ما وجد من هذه الأشياء التي تجز أو تلقط:

<<  <  ج: ص:  >  >>