- بأن ما لم يوجد يقاس في المنع على الثمار التي لم يبدو صلاحها. فإذا كان الشارع يمنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فكيف بالثمرة التي لم توجد.
- ثانياً: ثالوا: إن عقد البيع الذي يقع على الثمرة الموجودة أو اللقطة والجزة الموجودة لا يتناول ما لم يوجد فما لم يوجد هو ملك للبائع. ما زظال ملكاً للبائع.
وبناءً على هذا: سيختلط ما يملكه البائع مع ما يملكه المشتري ولا يمكن التمييز بينهما ليستلم المشتري حقه.
= القول الثاني: وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم: أن بيع ما هذه صفته جائز. فللمزارع أن يبيع جميع نتاج ما يلقط الظاهر منه والذي لم يظهر.
واستدلوا على هذا بدليلين:
- الأول: أن تمييز الجديد من هذه الثمار عن القديم عسر جداً.
فالجمهور يقولون: وقع العقد على هذا الموجود من اللقطة الحاضرة المنظورة والمالكية يقولون: هذا الموجود يعسر أن نميزه عما ينتج من الثمار بعد ذلك، التمييز بينهما عسر جداً, والشرع لا يأتي بأحكام يصعب العمل بها.
- الثاني: أن حبس أوله على آخره - حبس أول هذا الملقوط على آخره يؤدي إلى فساده.
مثال هذا: نقول للمزارع الذي نبت عنده خيار لا يجوز لك أن تبيع جميع الثمار بل تبيع اللقطة الظاهرة ثم اللقطة التي تليها أو تنتظر إلى أن يستتم خروج الخيار فتبيع الجميع المنظور.
فالمالكية يقولون: إذا قلتم للمزارع انتظر حتى تخرج جميع الثمرة أدى هذا إلى حبس أوله على آخره فيفسد الأول قبل أن يستتم خروج الأخير.
وما ذكره المالكية من حيث العمل أرجح. فيجوز للإنسان أن يبيع جميع ثمار هذه الثمرة الذي وجد والذي لم يوجد صفقة واحدة ولا حرج عليه.
واليوم العمل بهذا قليل لأن غالب المزارعين يبيع في السوق: لقطة فلقطة. ولا يبيع جميع الموجود في زمن واحد، غالب المزارعين الآن على هذا عملهم.
- ثم قال - رحمه الله:
- دون الأصل.
يعني: أنه يمنع من بيع هذه الأشياء إذا كانت مستقلة أما إذا بيعت مع الأصل فهو جائز.
- قياساً على بيع الشجرة بثمارها.
فتحصل معنا:
ـأن بيع الناتج من الثمار لقطة فلقطة جائز.
ـ وبيع الناتج جميعه ما وجد وما لم يوجد لا يجوز على المذهب.