ـ وبيع نفس النبتة: أصل الشجرة مع ما يظهر منها: جائز.
ولذلك نقول للمزارع بدل أن ترتكب مخالفة لقول الجماهير لا تبع اللقطات، لا تقول أبيع عليك الخيار وإنما يقول: الشجرة بما فيها من ثمار، أو البقلة، البقلة يعني: التي تنتج الخيار والقثاء ونحوه بما فيها من ثمار.
إذاً هذا معنى قول المؤلف - رحمه الله -: (دون الأصل)
- ثم قال - رحمه الله:
- إلاّ بشرط القطع في الحال.
يعني: أنه يجوز أن يبيع الإنسان الثمر قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطع البائع الثمرة حالاً. يعني: فور الشراء.
وهذا الحكم: محل إجماع من الفقهاء لا إشكال فيه. أن الإنسان إذا اشترى ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع فهو جائز والبيع صحيح.
تعليل الجواز:
- أن الشارع إنما نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح خشية التلف وإصابة العاهة بهذه الثمار.
وإذا اشترط الإنسان أن يقطع الثمرة حالاً أمنا العاهة لأنه سيقطع الآن.
لكن يشترط لصحة هذه المعاملة أن تكون هذه الثمرة المقطوعة فيها نفع: كأن تكون طعاماً للدواب أو ينتفع بها بأي شيء، المهم أن تكون مشتملة على نفع معلوم.
والدليل على هذا:
- ما تقدم معنا في شروط البيع أن من شروط البيع أن يكون المبيع له نفع مباح.
- ثم قال - رحمه الله:
- أو جزة جزة أو لقطة لقطة.
يعني: يجوز بيع ما يظهر تباعاً مما يلقط أو يجز إذا باعه جزة جزة ولقطة لقطة.
- لأنه إذا باعه لقطة لقطة أو جزة جزة فلا جهالة ولا ضرر ولا غرر ولا أي شيء يسبب المنع.
ولذلك الجواز محل إجماع ولم يخالف أحد من أهل العلم في جواز بيع ما يلقط أو يجز جزة جزة ولقطة لقطة. فهو ولله الحمد محل إجماع.
- ثم قال - رحمه الله:
- والحصاد واللقاط على المشتري.
تحصيل المبيع من هذه الثمار وما يلقط وما يجز من واجبات المشتري.
التعليل على أنه من واجبات المشتري:
- أن نقل المبيع وتخليصه من البائع من مهام المشتري، لأن البائع ليس عليه إلا التسليم والتسليم في مثل هذه الثمار يحصل بالتخلية.
فإذا خلا البائع بين المشتري وبين الثمار وجب على المشتري هو بنفسه أن يأخذ هذه الثمرة وهذا الحكم وهو أنه يجب على المشتري هو أن يحصل السلعة محل إجماع.