للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليوم العمل على هذا، فإذا اشترى الإنسان تمراً أو عنباً أو غيره من المنتوجات فالعمل على أنه هو الذي يحصل هذه الثمار، ولو ترتب على هذا أن يدفع المشتري المبالغ لتحصيل هذه الثمار.

- ثم قال - رحمه الله:

- وإن باعه مطلقاً.

قوله: (وإن باعه) الضمير يعود على الثمار التي لم يبدو صلاحها.

وإن باع الثمار التي لم يبدو صلاحها مطلقاً: مطلقاً يعني: بدون شرط الإبقاء ولا الجز أو القطع. فإن البيع في هذه الصورة باطل.

والدليل على بطلانه:

- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهذا باع ثمرة قبل أن يبدو صلاحها ولا يوجد في العقد شرط القطع. والثمار التي لم يبدو صلاحها إنما يجوز أن تباع بهذا الشرط فإذا لم يوجد دل هذا على بطلان العقد.

= والقول الثاني: أن العقد صحيح.

- لأن العقد على ثمار لم يبدو صلاحها ينصرف إلى القطع تصحيحاً للعقد.

وإلى هذا ذهب الأحناف. وقولهم غاية في الضعف ومذهب الجماهير إن شاء الله هو الصحيح، وهو أنه إذا أجرى العقد بلا شرط القطع فإن العقد باطل.

وكما قلت لك يترتب على البطلان أن يأخذ المشتري الثمن وترجع الثمرة إلى البائع.

- ثم قال - رحمه الله:

- أو بشرط الإبقاء.

إذا اشترى الإنسان ثمر لم يبدو صلاحها بشرط الإبقاء فمعلوم أن البيع باطل: بالنص والإجماع.

فإنه معارضة صريحة للسنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها.

فإذا اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها واشترط الإبقاء صار العقد باطلاً بلا إشكال.

- ثم قال - رحمه الله:

- أو اشترى ثمراً لم يبدُ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا.

إذا اشترى ثمراً لم يبدو صلاحها واشترط القطع فتقدم معنا أن هذا العقد صحيح.

فإذا ترك المشتري الثمرة حتى بدا صلاحها فحينئذ يصبح العقد عند الحنابلة باطلاً.

واستدل الحنابلة على هذا بدليلين:

- الأول: أن المنع والإبطال لمنع الحيلة إذ قد يحتال الإنسان على شراء ثمرة قبل أن يبدو صلاحها بأن يشترط القطع ثم يترك الثمرة حتى يبدو صلاحها فاتخذ هذا الحكم حيلة للوصول إلى المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>