فكم صارت المراتب؟ الأول: الغسل. والثاني: المسح. والثالث: التيمم.
ولا ينتقل من مرتبة إلى أخرى إلا عند العجز عن المرتبة الأولى.
ما الدليل؟ الدليل: الآية السابقة: (فاتقوا الله ما استطعتم).
والدليل الثاني: حديث صاحب الشجة فإن أصحاب النبي ‘ خرجوا في غزوة وكان أحد الصحابة قد أصابة رأسه شجة - يعني جرح - فاحتلم فلما قام سأل أصحابه فقال: هل ترون لي من رخصة فقالوا: لا والله ما نجد لك رخصة وأنت واجد للماء فاغتسل فمات فلما رجعوا إلى النبي ‘ سألوه فلما عرف قال النبي ‘ قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. إنما يكفيه أن يتيمم ثم يعصب على جرحه ثم يمسح ويغسل سائر بدنه.
فهذا الحديث نص في طهارة المسح لكن هذا الحديث الصواب فيه أنه ضعيف:
أولاً: لأن إسناده ضعيف.
وثانياً: أنا نجل أصحاب النبي ‘ أن يفتوا هذه الفتوى وإن كان بعض المعاصرين يصحح هذا الحديث لكن الصواب أنه ضعيف.
الدليل الثاني: أن المسح على الجرح أولى من المسح على الجبيرة كما قال شيخ الاسلام بن تيمية.
مسألة: هل يجوز أن يمسح على العصابة التي يلف بها الجرح؟
الجواب: نعم إذا كان لا يستطيع مسح الجرح مباشرة. فمثلاً: لو ربط على جرحه لفافة ثم قال: هل يجوز أن أمسح؟
فالجواب: أن يقال: إن كنت تستطيع رفع هذه اللفافة والمسح على الجرح فيجب. وهذه أفتى بها الإمام أحمد: قال: إن كان يستطيع فيجب أن يرفع ويمسح.
وإن كان لا يستطيع أن يمسح لخشية تضرر الجرح فإنه يمسح على اللفافة.
وبهذا كمل تصور أحكام مسح الجروح.
نقول: أولاً: يجب أن تغسل إن استطعت.
وثانياً: إن لم يستطع الغسل فيمسح. وثالثاً: إن لم يستطع المسح فيتيمم.
وإن كان الجرح مربوطاً يجب أن يرفع الرباط إذا كان الجرح لا يتأثر وإن كان يتأثر فإنه يمسح على اللفافة.
إذا كان الجرح مكشوفاً ولا يستطيع أن يمسح عليه فهل يلزمه أن يلف الجرح ويمسح على اللفافة؟
الجواب: فيه تفصيل:
• إن كان تغطية الجرح يؤدي إلى تأخر برئه فإنه لا يلزمه.
• وإن كان يستطيع لف الجرح بلا ضرر فنقول يجب أن يلف الجرح ويمسح. التعليل: أن طهارة المسح مقدمة على طهارة التيمم.