للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذاً إذا كان الإنسان أصابه جرح وأمره الطبيب بأن يبقيه مكشوفاً لينشف مع الهواء فهل يلزمه أن يلف الجرح؟

الجواب: إن كان اللف يضر الجرح أو يؤخر برء الجرح فلا يلزمه.

وإن كان اللف وعدمه سواء فإنه يلزمه أن يلف الجرح ويمسح عليه.

وكما تعلمون هذه المسائل الحاجة إليها كثيرة.

وعرفنا من التفصيل السابق أن المؤلف نقض مسألة المسح ولو كان - رحمه الله - ذكره لكان أولى لأنه طهارة أساسية في مثل هذه المسألة ولذلك عوض هذا النقص صاحب الروض وذكر طهارة السمح ونص عليها.

• قال - رحمه الله -:

ويجب طلب الماء في رَحله وقربه وبدلالة.

ما زال المؤلف في تفاصيل شرط عدم القدرة على الماء فقال:

ويجب طلب الماء في رحله: القاعدة العامة: أنه يجب طلب الماء قبل أن تتيمم. الدليل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. ولا يسمى الإنسان غير واجد للماء إلا بعد الطلب.

أما بلا طلب فلا يسمى غير واجد للماء.

وهذا القول خلافاً لمن قال من الفقهاء أنه يجب أن يطلب الماء إن كان الماء موجوداً وإلا لا يطلبه. فإنه قول ضعيف جداً ومخالف لظاهر النصوص.

الخلاصة: نحن لا نحتاج لهذا الخلاف لشدة ضعفه.

فنقول: أن الأصل والقاعدة أنه يجب على الإنسان أن يبحث ويطلب الماء قبل أن يتيمم لدلالة هذه الآية الصريحة لكن طلب الماء فيه تفصيل وقد ذكره - رحمه الله -.

• فقال - رحمه الله -:

في رحله وقربه:

فيجب أن يطلب الإنسان الماء في رحله - يعني في ما معه من أغراض فيفتش فيها تفتيشاً يبرئ الذمة.

ثم إذا لم يجد في رحله انتقل إلى المرحلة الثانية وهي ما ذكره المؤلف بقوله: وقربه.

والمؤلف - رحمه الله - لم يذكر حد القرب وحده: العرف. فإذا كان في العرف قريب وجب عليه أن يبحث وإن كان في العرف بعيد فلا يجب عليه أن يبحث ولا أن يطلب ولما سأل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال: في ميل أو ميلين أو ثلاثة.

وهذا على سبيل التقريب بمعنى: ما يقرب من هذه المسافة. والأعراف تختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن.

فإذا كان في العرف قريب وجب عليه أن يطلبه وإذا كان في العرف بعيد فلا يجب عليه أن يطلبه وجاز له التيمم فوراً وقد ثبت في الأثر الذي علقه الإمام البخاري أن ابن عمر تيمم وهو يرى منازل المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>