بناء على هذا: إذا اشترى الإنسان عبداً في جيبه مائة ريال وكان المشتري لا يقصد هذه المائة ريال ولم يعلم بها لكن قال للبائع أنا أشتري العبد وأشترط أن المبالغ التي في جيبه تكون ضمن البيع. فهل البيع صحيح أو فاسد؟
صحيح. مع أنه لا يعرف الآن لا يعرف كم في جيب العبد لكن هذا المال الذي في جيب العبد غير مقصود ولذلك جاز بيعه بدون اشتراط شروط البيع اأخرى ومنها العلم بالمبيع.
وبالعكس لو أن هذا العبد معه مال مقصود والمشتري قال: أنا أريد العبد وأريد المال الذي معه قصداً فحينئذ لابد أن تستكمل شروط البيع في هذا المال الذي مع العبد.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري.
لما بين المؤلف - رحمه الله - حكم المال الذي مع العبد انتقل إلى حكم ثياب العبد. فقسم الثياب إلى قسمين:
- القسم الأول: الثياب التي تلبس في العادة.
- والقسم الثاني: الثياب التي تتخذ للزينة والتجمل.
* فالثياب التي تلبس في العادة: وضابطها: ما يلبسه العبد عند البائع في غالب أحواله. فهذه الثياب تدخل ضمن العقد بلا اشتراط.
* القسم الثاني: الثياب التي يلبسها العبد للتجمل والتزين في مناسبات معينة: فهذه ليست ضمن العقد وهي ملك للبائع.
الدليل على أنها ليست ضمن العقد: من وجهين:
- الوجه الأول: عموم الحديث السابق. فإن هذا مال - الثياب نوع من الأموال والحديث دل على أن المال الذي مع العبد يبقى للبائع.
- الوجه الثاني: أنه جرت العادة في الاكتفاء بثياب المهنة.
* * مسألة/ ليس من الثياب ولا يدخل ضمن هذا التفصيل ما تلبسه الجارية من الزينة بل ما تلبسه الجارية من الزينة كله للبائع بلا تفصيل إلا أن يشترط المبتاع كما قلنا في القاعدة الأولى.
إذاً الزينة التي على الجارية لا تدخل ضمن هذا التفصيل ولو كانت ملبوسة وهذا التفصيل يختص باللباس. وإنما نص المؤلف - رحمه الله - على اللباس لأنه قد يتوهم القارئ للمسألة أن كل ما على العبد يدخل ضمن العقد ولم ينص على الأموال الأخرى لأن الأموال الأخرى الحكم فيها واضح. فإذا كان بيد العبد دابة وباعه. فهل هي للبائع أو للمشتري؟ للبائع. والأمر فيها واضح.