- القسم الثاني: من المعدودات: ما تختلف آحادها اختلافاً ظاهراً مؤثراً في السعر.
وهذا القسم - الثاني - هو الذي ذكر المؤلف - رحمه الله - أمثلته:
- فقال - رحمه الله -:
- كالفواكه والبقول.
(الفواكه). كالرمان والخوخ والبرتقال والتفاح.
(والبقول). البقول: كالبصل والثوم وكل نبات ليس له ساق.
الفواكه والبقول: لا يجوز السلم فيها عند الحنابلة أنها من المعدودات التي تختلف آحادها اختلافاً ظاهراً مؤثراً في السعر. وهذا الاختلاف يمنع انضباط الصفات. فإذا أسلمت في برتقال. فالبرتقال منه الكبير ومنه الصغير وتختلف صفاته بما يمنع من السلم.
إذاً نحن الآن نتكلم عن المعدودات التي تتفاوت وإنما الفواكه والبقول أمثلة. وعرفنا الآن قول الحنابلة ودليلهم.
= القول الثاني: جواز السلم في المعدودات.
واستدل هؤلاء:
- بأنه يمكن أن تضبط صفتها بأحد أمرين: - الأمر الأول: تحديد الحجم: صغراً وكبراً. - أن تربط بالوزن. فإذا ربطت بالوزن أمكن أن تضبط الصفة.
وهي الآن في وقتنا هذا لا تباع إلا وزناً.
وهذا القول الثاني عليه العمل وهو إن شاء الله الأقرب لمقاصد الشرع.
وكما أن الإنسان يسلم في التمر بالإجماع مع أن التمر منه الكبير والصغير والحلو وما دون ذلك وتختلف صفاته بعض الاختلاف إلا أنه مع ذلك جاز فيه السلم فكذلك في الفواكه ولا فرق بأن تضبط بصفات معينة من حيث الحجم أو من حيث الحجم أو من حيث التنظير.
ما معنى التنظير؟
أن يقول له: في مثل هذه ويشير إلى فاكهة منظورة موجودة فيقول أسلمت إليك في مثل هذه.
فكل هذه الطرق الثلاث يمكن بها ضبط الصفات.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والجلود والرؤوس.
الجلود والرؤوس لا يصح السلم فيها.
- أما الجلود فلأنها تختلف اختلافاً كثيراً متفاوتاً يؤثر على السعر بما لا يمكن ضبط صفته.
- وأما الرؤوس فلأن غالبها من العظام واللحم فيها قليل. ولأنها لا تباع وزناً.
= القول الثاني: جواز السلم في الرؤوس والجلود.
واستدل القائلون بالجواز:
- على أن الرأس يجوز السلم فيه: أن الرأس عبارة عن لحم وعظم. يجوز بيعه فيجوز السلم فيه كالسلم في اللحم مع العظم.