= والقول الثاني: جواز السلم فيها. وذلك بأن تضبط الصفات الثلاث فيذكر الحجم والاستدارة ولو على سبيل التقريب.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والحامل من الحيوان.
الحوامل من الحيوان لا يجوز السلم فيها.
وفي الحقيقة المؤلف - رحمه الله - سيتكلم قريباً عن حكم السلم في الحيوان ولو أنه أخر الكلام عن الحيوان الحامل إلى حكم الحيوان لكان أنسب.
والذي جعله يقدم ذكر الحيوان الحامل أنه من قسم الممنوعات بينما الحيوان من الأقسام التي يجوز فيها السلم.
على كل حال: الحيوان الحامل عند الحنابلة لا يجوز السلم فيه وذلك لأن وصف الحيوان الحامل لا يمكن أن يتم على الوجه المطلوب إلا بوصف الحمل والحمل مجهول.
= القول الثاني: جواز السلم في الحيوان الحامل.
واستدلوا على هذا:
- بأن الحيوان الحامل جائز كما تقدم معنا في كتاب البيوع. والسلم نوع من البيوع كما أن الحمل الذي في البطن يثبت تبعاً ولا يثبت استقلالاً.
وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. إلا في حالة واحدة إذا كان الحمل الذي في البطن مقصود. فإذا كان مقصوداً فالسلم فيه لا يجوز وهو محرم أنه مجهول وكثيراً لا سيما في وقتنا هذا وفي القديم ما يكون الحمل مقصود بأن يكون من فحل معين مقصود تمدح صفاته.
الخلاصة: أن الحيوان الحامل عند الحنابلة لا يجوز السلم فيه ويجوز على القول الصحيح إلا إذا كان الحمل مقصوداً. فإذا كان الحمل مقصوداً فإنه لا يجوز السلم فيه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وكل مغشوش.
لا يجوز السلم في المغشوشات. في أي سلعة كانت. من النقود أو من الأعيان.
والسبب أن الغش الذي في هذه السلعة يمنع من معرفة صفاتها المعرفة التامة. ومن شروط صحة السلم: معرفة صفة المسلم فيه.
نسينا أن نبين لكم في أول الباب مسميات ستتكرر معنا فنذكرها الآن:
- المسلم: هو المشتري. - والمسلم إليه: هو البائع. - والمسلم فيه: هي السلعة.
فرب المال هو: المسلم. ورب السلعة: المسلم إليه. والسلعة: هي المسلم فيها. إذاً هذه هي أركان السلم.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين.