فإذا كان الإنسان يرغب بمواصفات ثمرة بستان معين فالحل: أن يذكر هذه المواصفات ولا يذكر أنها من بستان معين.
فالأقرب وحكي إجماعاً وربما المخالف فيه نفر قليل من أهل العلم - بأنه لا يجوز أن يسلم في شيء معين. لا في ثمرة بستان ولا في نتاج فحل.
- ثم قال - رحمه الله -:
- لا وقت العقد.
يعني: أنه لا يشترط أن يوجد المسلم فيه في وقت العقد.
والدليل على هذا:
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر أهل المكدينة على السلم في السنتين والثلاث ومن المعلوم أن الثمرة في السنتين والثلاث تنقطع.
فدل هذا على أنه لا يشترط وجود الثمرة من حين العقد إلى وقت التسليم.
- الدليل الثاني: أن اشتراط وجود الثمرة من حين العقد إلى وقت التسليم يمنع الإرفاق الموجود في السلم. إنما أردنا الأجل ليتمكن من تحصيل هذه السلعة. فإذا اشترطنا وجود هذه السلعة من حين العقد إلى التسليم فأين الإرفاق حينئذ الحاصل بتأجيل الثمن.
فالأقرب هو أنه لا يجب أن توجد السلعة في وقت العقد.
وهذا مذهب الجماهير فلم يخالف في هذه المسأل إلا الأحناف. وقولهم في هذه المسألة ضعيف جداً.
- ثم قال - رحمه الله -:
- فإن تعذر أو بعضه: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض.
(إن تعذر) يعني المسلم فيه. (فله) يعني: المسلم.
إذا تعذر المسلم فيه: إما أن لا تحمل الشجرة ثماراً لأي سبب من الأسباب أو أن تصاب بآفة أو أن يتغيب المسلم إليه أو لأي سبب من الأسباب تعذر تسليم المسلم فيه. (فله) أي للمسلم الخيار بين: الفسخ والصبر.
وهذا معنى قول المؤلف - رحمه الله - هنا: (فله الصبر أو فسخ الكل) يعني فهو مخير بين أن يصبر وبين أن يفسخ.
ومفهوم عبارة المؤلف - رحمه الله - أنه إذا تلفت الثمرة فإن العقد لا يبطل. ولو تلفت الثمرة. وعللوا ذلك:
- بأن بقاء الثمرة ليس من شروط صحة السلم. بل نخير المسلم إذا تلفلت الثمرة بين أن يصبر إلى أن يتمكن المسلم إليه من إحضار الثمرة أو يفسخ.
= والقول الثاني: أن عقد السلم بمجرد تلف السلعة يبطل.
- لأن السلعة هي محل العقد. فإذا تلفت بطل العقد.