والراجح مذهب الحنابلة. وهو أن العقد لا يبطل وسبب الترجيح أن بطلان العقد بتلف السلعة إنما هو في بيوع الأعيان أما في البيوع التي تثبت في الذمة فإن تلف السلعة لا يؤدي إلى تلف العقد لأن السلعة ثابتة في الذمة فتلفت أو لم تتلف فهي ثابتة في الذمة. ولهذا لا إشكال إن شاء الله في أن الأقرب للصواب مذهب الحنابلة وهو أن العقد لا يبطل.
- يقول - رحمه الله -:
- الصبر أو فسخ الكل أو البعض.
الخلاف في البعض كالخلاف في الكل. يخير بين الصبر أو الفسخ.
= والقول الثاني: أن العقد يبطل.
إلا أنه في مسألة البعض من الفقهاء من قال إذا تلف البعض فإما أن يفسخ في الكل أو يصبر على الكل.
والصواب أن حكم البعض كحكم الكل. فما وجد يستلمه الإنسان وما تلف فالمسلم مخير بين الصبر أو الفسخ.
ثم لما بين أنه مخير بين الصبر أو الفسخ انتقل إلى الحكم فيما إذا اختار الفسخ.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
يعني: فإذا اختار الفسخ فإنه يأخذ الثمن الموجود إن بقي موجوداً أو مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان من القيميات. إذاً إما أن يكون نفس الثمن موجود فيأخذه وإلا أن يكون الثمن غير موجوداً لكنه من المثليات فيأخذ مثله أو نرجع إلى القيمة في القيميات. إذاً الحكم مفصل على هذا النحو فيما إذا اختار الفسخ.
ولم يبين المؤلف - رحمه الله - ماذا يحصل إذا اختار الصبر لأنه إذا اختار الصبر فالأمر واضح.
يصبر إلى أن يأتي المسلم إليه بالسلعة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- السادس: أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق.
السادس من شروط الثمن لا من شروط المسلم فيه: أن يقبض الثمن تاماً في مجلس العقد.
اتفق الفقهاء كلهم على وجوب تسليم وتقديم الثمن.
واستدلوا على هذا:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف) قالوا معنى قوله: (فليسلف) يعني: فليعط.
- واستدلوا: بأن الإرفاق إنما يحصل بتقديم الثمن.
هذا محل اتفاق.
إلا أن المالكية فقط يجوزون التأخير لمدة ثلاثة أيام.
وقالوا: أن هذه المدة يسيرة ولا تمنع الإرفاق.
والراجح مذهب الجماهير أنته لا يجوز تأخير قبض الثمن لأي مدة بل يجب أن يقبض في مجلس العقد.