قوله: (ويجب الوفاء في موضع العقد) يعني: أنه لا يشترط بيان موضع التسليم في العقد.
- لأن موضع التسليم هو موضع العقد عند الحنابلة.
ويستثنى من ذلك إذا كان موضع العقد لا يمكن التسليم فيه كأن يتم العقد في البر أو في البحر أو في الجو. فإن هذه الأماكن ليست موضعاً لتسليم المسلم فيه حينئذ لابد من تعيين موضعاً لتسليم السلعة.
فإذاً عرفنا الآن: أنه لا يجب عند الحنابلة تحديد موضع التسليم.
= القول اثاني: أنه يجب أن يحدد موضع التسليم مطلقاً.
- دفعاً للخلاف حول موضع إقباض المسلم فيه.
= والقول الثالث: أنه يجب في صورة واحدة وهي: ما إذا كان لحمله مؤونة. يعني: لحمله تكلفة مالية.
والصواب إن شاء الله مع تفصيل الحنابلة وهو: أنه لا يجب ذكر موضع تسليم المسلم فيه إلا إذا اقتضى الحال ذلك. فحينئذ لابد من بيان موضع التسليم.
والدليل على رجحان هذا القول:
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس لم يحدد موضع تسليم السلعة وإنما اشترط الكيل والوزن والأجل فقط.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويصح شرطه في غيره.
أي مع عدم وجوب ذكره: أي: موضع التسليم في العقد إلا أنه يجوز اشتراط موضع التسليم.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم).
فإن اشترط مكاناً معيناً للتسليم سواء كان موضع العقد أو غيره وجب التقيد به.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن عقدا ببر أو بحر: شرطاه.
يعني: وإن تم العقد في البر أو في البحر: (شرطاه) أي شرطا موضع التسليم.
وتعليل ذلك:
- تعذر التسليم في هذه المواضع.
وتقدم معنا بيان ما يتعلق بموضع التسليم.
وكان من الأنسب أن تكون هذه العبارة تبع لقوله: (ويجب الوقاء في موضع العقد) ولا يفصل بينهما في قضية اشتراط أن يسلم السلعة في غير محل العقد.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يصح بيع المسلم فيه: قبل قبضه.
= ذهب الجمهور من أهل اعلم إلى أنه لا يصح بيع المسلم فيه بل حكي إجماعاً. ولا يجوز عند الجماهير بيع المسلم فيه لا للمسلم إليه ولا لغيره ولا بمثل الثمن ولا بأكثر ولا بأقل.
واستدل الجماهير على هذا بدليلين: