بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
- قال - رحمه الله -:
- السابع: أن يسلم في الذمة.
(السابع) يعني من شروط السلم. (أن يسلم في الذمة)
- ثم قال - رحمه الله - موضحاً هذا الشرط:
- فلا يصح في عين.
بناء على أنه يجب أن يكون في الذمة لا يصح في عين.
علل الحنابلة هذا الحكم:
- بأن السلم في المعين قد يفضي إلى بطلال السلم بتلف هذا المعين. بخلاف الذي في الذمة فإنه لا يبطل.
= وقال بعض الفقهاء: لا حاجة لهذا الشرط.
- لأن اشتراط الأجل يغني عنه.
والأقرب فيما يظهر لي أن هذا الشرط شرط صحيح ومعتبر: لأن شرط الأجل لا يغني عن شرط عدم التعيين إذ قد يسلم في عين معينة بشيء معين مؤجلاً. فإنه تقدم معنا أن السلم يجوز فيه أن يكون بسعة ليست مملوكة للمسلم إليه وقت العقد. لهذا أقول أن هذا الشرط صحيح ولا يغني عنه شرط آخر.