لكن الأقرب مذهب الحنابلة. لأنه لا سيما في وقتنا هذا للأجل وقع عظيم في الثمن - اليوم في بيوع السلم الأجل له وقع كبير في السلم فيجب أن تبين قيمة كل قسط من البضاعة موزعة على الآجال حتى إذا تخلفت بعض البضاعة في بعض الآجال أمكن معرفة ثمنها وخصمه من قيمة السلعة أما إذا ترك الأمر هكذا أن نصف السلعة تساوي نصف الثمن فهذا يؤدي إلى الاختلاف بلا شك.
- يقول - رحمه الله -:
- (أو عكسه).
يعني: أسلم في جنسين إلى أجل.
إذا أسلم في جنسين إلى أجل فهو أيضاً يجوز.
صورته أن يسلم في بر وقمح إلى محرم فالآن في جنسين إلى أجل.
بين المؤلف - رحمه الله - شرط صحة هذا البيع:
- فقال - رحمه الله -:
- صح إن بين كل جنس وثمنه.
يعني: صح.
في الواقع: العبارة أسهل إذا قلنا صح إذا بين ثمن كل جنس.
فإذا بين ثمن كل جنس فإنه صحيح.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين.