ومن أمثلة الدين غير الثابت: الجعل قبل أن يبدأ في العمل.: إذا جعل جعلاً لمن صنع عملاً معيناً فقبل أن يبدأ العامل بالعمل فهذا الدين وهو الجعل عرضة للسقوط وذلك بأن لا يبدأ بالعمل. لأنه كما سيأتينا اعقد بين من يجعل جعلاً لعمل وبين العامل عقد جائز وليس بلازم. فهذه الديون لا يصح: = عند المذهب أخذ الرهن عليها.
- لأنها هي بنفسها عرضة للسقوط فكيف نستوثق منها بالرهن؟
= والقول الثاني: أنه يجوز أخذ الرهن بالدين الغير مستقر. فإن استقر انتفعنا من الرهن وإن لم يستقر رجع الرهن إلى صاحبه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويلزم: في حق الراهن فقط.
الراهن: هو المدين.
والمرتهن هو: الدائن.
والرهن: هي العين التي يراد استيفاء الدين منها.
إذاً لابد أن نفهم الآن الراهن والمرتهن لأنه سيتكرر معنا.
فالراهن هو الذي ذمته مشغولة).
يقول رحمه الله: (يلزم في حق الراهن فقط) يعني: دون المرتهن.
ويلزم في حق الراهن: - لأنه ثبت بحق الغير فهو لازم في حق الراهن حفظاً لحق المرتهن.
ومعنى أنه لازم: يعني: أن الراهن لا يستطيع فسخ الرهن ولا إلغاء هذا العقد ولا ما يترتب على هذا الأمر.
وسيأتينا متى يلزم؟ وماذا يترتب من الأعمال على اللزوم.
إنما الذي يعنينا الآن في عبارة المؤلف - رحمه الله - هنا: أنه لازم في حق الراهن فقط.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويصح: رهن المشاع.
ويصح رهن المشاع:
= عند الجماهير من أهل العلم.
- لأن المشاع يجوز أن يباع وكل ما جاز أن يباع جاز أن يرهن.
وفي المسألة خلاف ضعيف لا نشتغل به. فالجماهير على جواز رهن المشاع والآن عليه العمل وكثيراً ما يرهن المشلع اليوم لأن المشاع يمكن بيعه وتمييزه عن الذي معه سواء كان أرض أو بيت أو شيء يمكن أن يباع لسداد الدين.
ولما كانت القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه والمشاع يجوز أن يباع لذلك الجماهير جوزوا رهنه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويجوز: رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.
في الحقيقة العبارة تكون أسهل وأوضح لو أن المؤلف - رحمه الله - يقو: (ويجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره إلا إذا كان مكيلاً أو موزوناً).
فتكون أوضح. فإدخال الاستثناء في وسط الجملة يصعب فهمها.