- فيقول - رحمه الله -:
- بدين ثابت.
فسرت لما يؤخذ عليه الرهن شرطين:
- الشرط الأول: أن يكون ديناً.
- والشرط الثاني: ان يكون هذا الدين ثابتاً.
نبدأ بالشرط الأول: = يشترط فقهاء الحنابلة لصحة الرهن أن يؤخذ مقابل دين. فلا يجوز أن نأخذ الرهن مقابل عين ولا منفعة.
ـ مثال العين: - العارية.
- ومثاله الثاني: وهو الأهم: ثمن المبيع المعين.
= فالحنابلة يرون: أن الرهن لا يؤخذ إلا عن شيء ثابت في الذمة. ما عدا هذا لا يؤخذ عليه رهن.
واستدلوا على هذا:
- بأن الدين الثابت في الذمة هو الذي يحتاج إلى توثيق وما عداه فليس بحاجة إلى توثيق.
- واستدلوا: بأن الآية في الدين - الآية التي دلت على مشروعية الرهن إنما هي في الدين فنبقي فيما ورد فيه النص فقط.
= والقول الثاني: جواز أخذ الرهن على الأعيان والديون على حد سواء.
- لأن الإنسان كما يحتاج إلى توثقة الدين لاستيفاء حقه من الرهن فإنه يحتاج إلى التوثقة من رجوع العين ووصولها إليه. فالحكمة التي شرع من أجلها الرهن موجودة في الأعيان والمنافع.
مثال المسألة/ إذا قال زيد لعمرو: أعرني سيارتك. فقال عمرو: أنا أعيرك السيارة بشرط أن ترهنني رهناً حتى أستوثق من إرجاع السيارة سليمة ليست معيبة.
= فعند الحنابلة: الرهن باطل. - لأنه على شيء ليس في الذمة.
= وعلى القول الثاني: الرهن صحيح وهو لازم ويؤخذ منه الحق عند عدم رد العارية.
ففي الحقيقة هذا الخلاف مهم ومفيد وقد يحتاج إليه الإنسان. والقول الثاني فيه أرجح.
ونحمل النصوص - كما تقدم معنا - أنها خرجت مخرج الغالب - لأن الغالب أن الإنسان يحتاج إلى توثقة الديون لا الأعيان.
ـ الشرط الثاني: أن يكون بدين. فلا يصح على دين غير ثابت.
والدين الثابت/ هو الدين الذي ثبت في الذمة وليس عرضةً للسقوط.
فمن أمثلة الدين غير الثابت: دين المكاتبة. لأن العبد يستطيع أن يعجز نفسه ويرجع إلى العبودية.