للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلنا من قول المؤلف - رحمه الله -: (فإن زال الرهن باختيار المرتهن) أن هذا الزوال عام سواء كان زوال بإرجاع العين إلى الراهن أو بتأجير العين إلى الراهن أو بإعارة العين إلى الراهن أياً كانت صورة الإرجاع ما دامت باختيار المرتهن فإن الرهن يصبح غير لازم.

ولا يخفى عليك أيضاً أن هذه المسألة مبنية على مسألة القبض.

ولهذا قلت لك في الدرس السابق أن مسألة متى يلزم الرهن: مسألة مهمة من جهتين:

- من جهة ما يترتب عليها من مسائل.

- ومن جهة الواقع وحاجة الناس إليها.

- ثم قال - رحمه الله -:

- فإن رده إليه: عاد لزومه إليه.

يعني: فإن رد الراهن العين إلى المرتهن عاد اللزوم.

والتعليل:

- هو ذات التعليل السابق وهو أنه يلزم من القبض اللزوم ويلزم من عدم القبض عدم اللزوم عند الحنابلة.

فإذاً تعليل هذه المسألة هو عكس تعليل المسألة السابقة.

فعاد اللزوم لوجود القبض.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه: بغير إذن الآخر.

يقول - رحمه الله - أنه لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر.

المقصودبـ: (بواحد منهما). الراهن والمرتهن.

والمقصود بـ: (التصرف). أي: أي تصرف مالي كأن يؤجر العين.

فالمؤلف - رحمه الله - يشترط لتصرف أي منهما بالعيم رضا اجميع فإذا رضي الراهن ولم يرض المرتهن لم يجز التصرف وأصبح ملغياً وإذا رضي المرتهن ولم يرض الراهن فكذلك.

ـ أما اشتراط رضا الراهن فمعلوم لأن الراهن هو المالك وليس لأحد أن ستصرف في ملك غيره إلا بإذنه وإن كانت مرهونة فهي مازالت في ملك الراهن فلابد من إذن الراهن.

ـ أما اشتراط رضا المرتهن فلأجل أن لا يضيع حقه بتصرف الراهن.

هذا هو: = مذهب الحنابلة. فإن لم يرض أحدهما أو لم يرض كلاهما بقي الرهن معطلاً فلابد للتصرف فيه من رضا الاثنين.

= والقول الثاني: هو أنه يجوز أن يستصرف الراهن خاصة ولو لم يرض المرتهن بشرط أن لا يؤدي تصرف الراهن إلى إنقاض مالية العين بما يضر بالدين.

فما دام سيتصرف تصرفاً لا يضر بالعين المرهونة ولا ينقص من قيمتها المالية فإنه يجوز له أن يتصرف ولو لم يأذن المرتهن.

والتعليل: ظاهر:

<<  <  ج: ص:  >  >>