لماذا؟ - لأنه لم يحصل لا سوم ولا قطع.
أما إذا أخذها - وهذه الصورة تحصل كثيراً ويظن كثير من الناس أنها من ضمان المشتري لأنها سقطت من يده وهي في الحقيقة ليست من ضمان المشتري إلا إذا فرط أو تعدى.
إذا دخلت أنت وأولادك إلى محل فيه زجاج فقام أحد الأطفال بكسر أحد الزجاجات فهل هي من ضمان البائع أو المشتري؟
- المشتري. لماذا؟ لأنه فرط.
كذلك في الصورة الأولى: إذا أخذ الإنسان شيئاً ثميناً وصار يعبث به ويحركه يميناً وشمالاً كما يفعل بعض السفهاء ويلقيه في الهواء ثم يقبضه ثم سقط فهو من ضمان من؟
فهو من ضمان هذا المتلاعب.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وعهدة المبيع.
(عهدة المبيع) يقصد بها: ضمان الثمن للبائع أو المشتري.
((الأذان)).
(عهدة المبيع) هو ضمان الثمن للبائع وللمشتري. أو للبائع أو المشتري.
ـ فأما ضمانه للبائع: ففيما إذا تبين أن السلعة معيبة. فحينئذ يضمن الثمن للمشتري فيما إذا تبين أن السلعة معيبة.
ـ وأما ضمان الثمن للبائع فهو فيما إذا لم يقبضه أو قبضه وتبين أنه مغشوش فإذاً عهدة المبيع تتصور بالنسبة للبائع وأيضاً بالنسبة للمشتري وهي تتعلق كما قال الفقهاء بالثمن.
- قال - رحمه الله -:
- لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
أي: لا يجوز ولا يصح ضمان الأمانات. بل يضمن التعدي فيها.
فلا يجوز ولا يصح أن نضمن الأمانات.
- لأن الأمانة في الوضع الشرعي غير مضمونة على صاحبها الأصلي وهو الذي وضع يده عليها فكيف تكون مضمونة للضامن الفرعي إذا كانت ليست مضمونة على الأصل فكيف تكون مضمونة على الفرع.
ولذلك نقول: لا يصح الضمان ولا يلزم منه أن يؤدي الامن شيئاً للمضمون عنه لأنه فاسد شرعاً.
يقول - رحمه الله -: (بل التعدي) يعني: بل يجوز أن يضمن التعدي في الأمانات.
فإذا قال: أنا أضمن فلان أنه إن تعدى في هذه الأمانة فأنا ضامن قيمة هذا الذي تعدى عليه.
فهذا صحيح لأن التعدي في الأمانات يوجب انشغال الذمة بقيمة الذي تعدى عليه فصح حينئذ أن يضمن.
إذاً: الأمانات لا يجوز أن تضمن هي بنفسها لكن يضمن التعدي.
فصل
- قال - رحمه الله -:
- (فصل) وتصح الكفالة.