يعني: وتصح وتشرع الكفالة بإحضار بدن من عليه دين.
- لأن الدين حق مالي واجب فجازت الكفالة على إحضار بدن من هو عليه. قياساً على الضمان.
وتقدم معنا أن كثيراً من العلماء يستدلون بأدلة الضمان على مسئل الكفالة لأن المعنى واحد إلا أن هذا يضمن المال وهذا يضمن البدن.
وإحضار بدن من عليه الحق هو المقصود الأصلي للكفالة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- لا حد.
أي: لا تصلح ولا تشرع الكفالة بإحضار بدن من عليه حد.
ـ سواء كان هذا الحد لله: كإقامة الحد على شارب الخمر.
ـ أو كانت حداً لحق الآدمي: كحد القذف.
الجميع لا يجوز الكفالة به.
واستدل الحنابلة على هذا:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا كفالة في حد.
وهذا الحديث حديث منكر وممن حكم بنكارته الإمام الحافظ البيهقي وهو كذلك فإن في إسناده رجلاً كثير المنكرات.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا قصاص.
يعني: ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
واستدل أيضاً الحنابلة على هذا الحكم:
- بأن الكفيل إذا تخلف من عليه القصاص لن يفي بما عليه فإن الحدود لا تقام إلا على من اقترف الجريمة ...
إذاً: لن ننتفع من كفالته بشيء جيث لن يقام الحد إلا على من تعدى حدود الله.
وإذا كانا لن ننتفع من الكفالة بشيء فهي لا تشرع.
= والقول الثاني: - في مسألة الحد والقصاص:
أنه يشرع الكفالة بالحد والقصاص مطلقاً. والغرض منها هو إحضار بدن من عليه الحد والقصاص.
= والقول الثالث: أن الكفالة تشرع في القصاص وفي الحد الذي هو حق الآدمي فقط دون الحد الذي هو لحق الله.
والأقرب إن شاء اله المذهب أنه لا تشرع الكفالة لا بحد ولا بقصاص.
- قال - رحمه الله -:
- ويعتبر رضى الكفيل.
يعني: ويشترط لصحة لكفالة أن يرضى الكفيل.
وهذا بالاتفاق.
- لأنه لا يلزم الإنسان حقاً إلا برضاه.
- ولأنه لا يمكن إلزام أحد بكفالة أحد وتحمل تبعت إحضار بدنه إلا وقد رضي بذلك.
ولوضوح هذه المسألة اتفقوا عليها.
- قال - رحمه الله -:
- لا مكفول به.
في هذه العبارة مسألتان:
ـ المسألة الأولى: أن بعض أهل العلم انتقد عبارة المؤلف: (لا مكفول به) وقال الكفول به هو الدين وصواب العبارة: (لا مكفول). يعني: لا يشترط رضى المكفول.