للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصواب أن العبارة صحيحة ولم أقف على أحد من الحنابلة عبَّر بغير هذا التعبير فكلهم يعبر بالمكفول به. هذا من جهة.

من جهة أخرى: كلمة المكفول به: صحيحة. لأن المكفول به في الواقع في الكفالة هو بدن من عليه دين لا الدين نفسه.

إذاً: المكفول به: إذا تأملت فستجد أنه فعلاً هو البدن وهو المكفول.

فإذاً كلمة المكفول به: تساوي كلمة المكفول والمعنى صحيح التعبيرين. وبهذا التعبير عبر كل الحنابلة.

فهو تعبير صحيح من حيث النقل عن الحنابلة ومن حيث المعنى.

ـ المسألة الثانية: أنه لا يشترط رضى المكفول.

فإذا كفل شخص شخصاً عند آخر فالكفالة صحيحة ولو سخط المكفول.

واستدلوا على هذا:

- بالقياس على الضمان.

= والقول الثاني: أنه يشترط رضى المكفول فإن لم يرض لم تصح الكفالة.

واستدل أصحاب هذا القول على قوهم:

- بأن موضوع الكفالة إحضار بدن المكفول فإذا لم يرض المكفول لن يتمكن الكافل من إحضاره فإذا لم يحضره لم يحصل المقصود.

والصواب أنه لا يشترط رضاه ما دام الكافل رضي أن كفل مع علمه بعدم رضى المكفول وإلتزامه إحضاره فهذا شيء إليه وعليه إما أن يحضر المكفول أو إذا عجز - كما سيأتينا - يضمن الدين.

فما دام رضي بهذا الحكم فليس للمكفول حق أن يرضى أن يسخط.

- قال - رحمه الله -:

- فإن مات.

يعني: المكفول. قال في آخر العبارة: بريء الكفيل. ولن يلزمه بعد ذلك شيء لاضمان البدن ولا ضمان المال.

واستدل الحنابلة على هذا: - بأن المكفول لا يستطيع الحضور وحضوره متعذر فإذا سقط حضور الأصل فكيف بالفرع الذي يلوم بإحضار هذا الأصل الذي لا يستطيع الحضور. فالميت لا يمكن لأحد أن يلزمه بالحضور في مجلس الحكم أو الحضور لأداء الدين لأنه ميت. وإذا كان لا نلزم المكفول فكيف نلزم الكافل.

= والقول الثاني: التفصيل:

ـ إن كان الكافل توانى وتساهل إلى أن مات المكفول وجب عليه أن يلتزم الحق ولا يسقط ولا يبرأ.

ـ وإلا فإنه يبرأ.

= والقول الثالث: أن الكافل إذا مات المكفول لا يبرأ مطلقاً بل عايه أن يلتزم الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>