وأخذنا الخلاف هناك في هذه المسألة وأن الأقرب إن شاء الله أن المؤجل إذا أشترط تأجيله صح ولزم.
إذاً: عرفنا الآن أن:
= القول الثاني: صحة الإسقاط والتأجيل.
- لما تقدم من الخلاف في تأجيل القرض.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً ... لم يصح.
هذه المسألة هي المسألة التي تسمى مسألة:""ضع وتعجل"".
وهي مسألة مهمة وحاجة الناس إليها كثيرة.
حكم المسألة/ اتفق الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء على أن:""ضع وتعجل"" لا تجوز.
واستدلوا على هذا بعدة أدلة:
- الدليل الأول: أن هذا مروي عن عمر وابنه - رضي الله عنهما -. وهذا في الحقيقة محل الإشكال - كما سيأتينا.
- الدليل الثاني: أن حقيقة العقد معاوضة عن الأجل - عن التأجيل أو التعجيل. والتأجيل والتعجيل لا يباع ويشترى.
- الدليل الثالث: أن هذا الوضع مقابل الأجل وهو حقيقة الربا.
هذه أدلة الجماهير.
= القول الثاني: أن:""ضع وتأجل"" صحيح وجائز وليس من الربا في شيء.
وهو مذهب لبعض الفقهاء نصره بقوة شيخ الإسلام وابن القيم.
واستدلوا بأدلة:
- الدليل الأول: أن الجواز صح عن ابن عباس صريحاً فقد ثبت أنه أفتى بصحة مسألة:""ضع وتأجل"". وفتواه - رحمه الله - أصرح من فتوى غيره من الصحابة.
- الثاني: أن المسألة تشتمل على إسقاط وتعجيل. والإسقاط مفرداً يصح والتعجيل مفرداً يصح فإذا اجتمعا صحا.
إذاً يقولون أن العقد يشتمل على إسقاط وتعجيل والإسقاط مفرداً تقدم معنا أنه صحيح والتعجيل أيضاً أكثر من أنه صحيح إذ الحنابلة لا يرون التعأجيل أصلاً فقالوا إذا جمعنا بينهما صحا لأنه مكون من أمرين جائزين.
وهذا الدليل ضعيف: لأنه اجتمع من الإسقاط والتعجيل صورة ثالثة ولأنه هذه الطريقة - طريقة التلفيق بين الأحكام ليست بصحيحة.
- الدليل الثالث: أن حقيقة هذا العقد عكس الربا ففي الربا تأجيل وزيادة وفي هذا العقد إسقاط وتعجيل. فأين التأجيل مع الزيادة من الإسقاط مع التعجيل. فهما عكس بعض فهو ليس من الربا لا صورة ولا حقيقة.
والأقرب والله أعلم الجواز: باعتبار أن الصحابة اختلفوا وباعتبار أن هذا الدليل الذي ذكره ابن القيم وهو أن حقيقة الصورة عكس الربا تماماً دليل وجيه عند التأمل.