للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الأمر الأول: أنه لا يجوز للإنسان أن يرق نفسه. وليس هذا باختياره. بل الحر حر شرعاً والعبد عبد شرعاً.

- الثاني: أن هذا محرم على المقر له. لأنه من أكل أموال الناس بالباطل.

- ثم قال - رحمه الله -:

- أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض: لم يصح.

(أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض: لم يصح.) أي: هذا الصلح. - لم يصح هذا الصلح: أيضاً لأمرين:

- الأمر الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها مقابل عوض مالي بل المرأة لا تحل للرجل إلا بعقد شرعي لا بعوض مالي.

- الثاني: لأن المقر له لا يجوز له أن يطلب فرجاً محرماً.

فهذا الصلح لا يصح وهو باطل.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن بذلاهما له صلحاً عن دعواه: صح.

أي: بذل كل من العبد والمرأة العوضين له أي: للمقر له صلحاً: جاز.

جاز: من جهة المقر له. ومن جهة: المقر.

أما من جهة المقر: وهو العبد - إذا افترضنا أن المقر الآن هو ليصالح - أما من جهة المقر وهو العبد والزوجة فلأنهما يدفعان الخصومة عن أنفسهما. وهذا مطلب شرعي صحيح.

وأما من جهة المقر له: فلأنه لا يخرج عن أن يكون معاوضة عما يعتقد أنه ملك له.

فهذه العبارة من المؤلف - رحمه الله -: نحمل على ما إذا اعتقد المقر له أن هذا الرجل فعلاً عبد من عبيده وأن هذه المرأة فعلاً زوجة. فيكون ما يأخذه عن العبد عوض وما يأخذه عن الزوجة خلع.

ويجوز للرجل أن يعاوض عن ماله أو أن يخالع زوجته.

إذاً: يصح أن يبذله له - يصح العقد وما يأخذه كل منهما فهو جائز.

فإن كان المقر له يعلم أنه كاذب وأن الرجل ليس بعبد له وأن المرأة ليست بزوجة له فما يأخذه محرم وهو من أكل المال بالباطل وما يدفعه العبد والمرأة صحيح لأنهما أرادا تخليص أنفسهما.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن قال: ((أَقِرْ لِي بِدَيْنِي وَأُعْطِيْكَ مِنْهُ كَذَا)) ففعل: صح الإقرار لا الصلح "

- أما الإقرار فيصح: لأنه أقر بحقه عليه: فإقراره واجب عليه.

- وأما الصلح فهو باطل: لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضاً على أمر واجب عليه.

ونحن فررنا أن إقراره بهذا الحق واجب فكيف يأخذ على واجب مالاً.

إذاً: لا يجوز للإ؟ نسان أن يقول: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا: لا يجوز هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>