إذاً: تبين أن المدعي والمدعى عليه لهم علل صحيحة في إجراء الصلح ولو كان على إنكار.
إذاً فالراجح إن شاء الله مذهب الجماهير.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله.
يعني: وهو يجهل الدين الذي أنكره أو الدين الذي سكت عنه.
إذا كان يجهل ثبوته: صح الصلح على إنكاره. لأن الأصل براءة الذمة.
بين المؤلف - رحمه الله - الآن لنا الحكم فيما إذا كان يجهل الدين الذي أنكره أو الدين الذي سكت عنه: فما الحكم فيما لو علم أنه بريء ولا دين عليه؟ وبين المؤلف - رحمه الله - الحكم فيما لو كان يجهل. فما الحكم لو كان يعلم أنه بريء؟
/ زيد ادعى على عمرو. وعمرو أنكر. قلنا له: أنت الآن تنكر هذه الدعوى. قال: نعم أنا أنكرها. أنا أجهل أن زيد يطلبني شيء.
نقول: هذا الصلح صحيح. لأنه يجهل. والأصل براءة الذمة.
/ لو كان زيد يعلم أن عمرو لا يطلبه. ما يجهل - يعلم: من باب أولى. ولذلك لم يذكرها المؤلف - رحمه الله - أنه إذا كان في الجهل ففي العلم من باب أولى.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ثم صالح بمال: صح.
على الخلاف السابق بين الجماهير والشافعية.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وهو للمدعي: بيع.
يعني: والصلح على إنكار بالنسبة للمدعي بيع.
ومعنى أنه بيع: يشترط له جميع شروط البيع.
/ فإذا لدعى عمرة على زيد سيارة وأنكر زيد ثم تصالح على أن يعطيه عن السيارة عشرة آلاف صلحا. فحقيقة هذا العقد أنه بيع يشترط
له شروط البيع.
فإن كان صرقاً: اشترطنا له شروط الصرف.
فهو بيع من كل وجه.
وسيفرع المؤلف - رحمه الله - على هذا الحكم.
- قال - رحمه الله -:
- يرد معيبه ويفسخ الصلح.
يعني: إذا صالحه على عين: وأخذها صلحاً عن العين التي ادعاها ثم تبين أن في الثمن عيباً فله الرد وله الفسخ وله القبول مع الأرش كما تقدم معنا في مسألة الرد بالعيب.
فإذا ادعى عليه السيارة وصالحه بخمسين صاع من البر فهذا العقد حكمه حكم البيع. والثمن في المثال هو: الخمسين صاعاً. فإذا تبين أن في الخمسين صاعاً عيب فيه تسويس في خراب خفيف الوزن. أي عيب من عيوب القمح.
فللمدعي الآن أن يرد بالعيب ويفسخ وله أن يقبل ويأخذ الأرش.
لماذا؟ لأنه من عقود البيع.