كذلك ليس في هذه العين شفعة لأنها ملكه بقيت في يده.
/ صورة المسألة/ أن يدعي زيد على عمرو نصف البيت الذي هو فيه. ونصفه يكون لمن؟ لشخص آخر. ثم يصالح عمرو زيد على البيت الذي هو فيه الآن ويعطيه ثمناً له خمسين ألفاً. فهل لشريك زيد أن يُشَفِّع؟
((الآن: زيد يسكن في بيت له نصفه. ادعى عمرو عليه أن هذا البيت ملكاً له - يعني لعمرو - صالحه زيد فقال: هذا البيت لي وأنا صأصالحك عنه بخمسين ألف ريال. تم الصلح. لما علم جار زيد أنه وقع صلح قال أنا سأشَفِّع وآخذ هذا البيت منك.) ( ..... ) لأنه بقي في ملكه. والشفعة إنما تكون في أي عقد؟ في عقد البيع. يعني: عند انتقال السلعة أو شقص العقار إلى شخص آخر. هنا لا يوجد انتقال أنه يعتقد أن ملكه ما زال باقياً في يده.
وهذا قد يتوهم بعض الناس أن له الشفعة في مثل هذه الصورة.
والصواب: أن العقد عقد إبراء.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطناً وما أخذه حرام.
(وإن كذب أحدهما) سواء كان المدعي أو المدعى عليه فما أخذه محرم عليه.
((الأذان))
- يقول - رحمه الله -:
- وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطناً وما أخذه حرام.
وهذا يشمل إذا كان الكاذب المدعي أو كان الكاذب المدعى عليه.
وإذا كان كاذباً فالعقد والصلح والتسليم والاستلام في الظاهر وفي معاملات الناس: صحيح ونافذ. وأما في الباطن: فهو محرم على الكاذب.
وذلك لأن الكاذب أخذ مال غيره بغير حق. وأكل مال الناس بالباطل محرم.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يصح: بعوض عن حد سرقة وقذف.
يعني: معنى المسألة/ أنه لا يجوز أن يصالح إنسان سارقاً أو قاذفاً أوشارباً للخمر أو زانياً على أن لا يرفعه للسلطان بعوض معلوم متفق عليه.
هذا الصلح: باطل.
فإذا وجده سكراناً أو يزني أو سمعه يقذف وأراد أن يرفعه إلى السلطان. فقال: اترك رفعي إلى السلطان وأعطيك كذا وكذا. لا ترفعني إلى السلطان وأعطيك كذا وكذا.
فهذا الصلح باطل. بل ومحرم.
لأمور:
- الأمر الأول: أن الرفع إلى السلطان ليس من الحقوق التي يأخذ الإنسان عنها عوضاً.
- ثانياً: أن هذا من المصالحة على حقوق الله. وموضوع الصلح هو ما يقع بين العباد في حقوقهم.