للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وثالثاً: لأن هذا الصلح لو صححناه لأصبح وسيلة لتعطيل الحدود.

وذكر بعض الفقهاء ضابطاً مريحاً لطالب العلم: وهو: ((أن الصلح إنما يجوز عن الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها فقط)). مثال ذلك/ القصاص حق يجوز الاعتياض عنه: بأخذ الدية.

فيجوز أن تصالح عن القصاص بأخذ عوض كالدية أو أقل أو أكثر.

وممن ذهب إلى جواز أخذ أكثر من الدية بالذات في القصاص عدد من الصحابة منهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم -.

القصاص من الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها.

مثال ثان/ بدل العين المتلفة. أليست من الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها؟ بدل العين أو المبيع المعيب: فيجوز الاعتياض عنه.

كل هذه الأمور يجوز الصلح عنها أما حدود الله فهي ليست مما يجوز الاعتياض عنه فلا يجوز الصلح فيه.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ولا حق شفعة.

حق الشفعة: وحق الخيار: لا يجوز الاعتياض عنه.

- أما حق الشفعة فهو موضوع. يعني: فالمنع منه: لأنه موضوع لدفع الضرر بالشراكة. فإذا رضي بالصلح تبين أنه لا ضرر عليه فسقط حقه. ((أما الشفعة فلأنها موضوعة لدفع الضرر الحاصل بالاشتراك فإذا رضي الشريك بالصلح تبين أن لا ضرر عليه فسقط حقه)).

وإذا سقط حقه وبطل العوض لا يرجع للشفعة.

= والقول الثاني: أن المصالحة عن حق الشفعة صحيح لأن حق الشفعة من الحقوق المالية. يعني: من الحقوق التي تؤول للمال فيصح أخذ العوض عنها.

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ...

<<  <  ج: ص:  >  >>