ويعطى الشخص الذي ليس من عادته البيع والشراء أو من طبقة لم تعتد البيع والشراء يعطي مصروفه الخاص وينظر ماذا يعمل بهذا المصروف فإن أجاد العمل بالمصروف وأجاد توزيعه على حاجاته الأساسية حكم برشده.
وتعطى المرأة ما تعطى عادة ربة المنزل وننظر في تصرف المرأة في هذا المال في داخل المنزل وشراء حاجات المنزل وما يحتاجه وتصريف الخدم من النساء وما يتعلق بهذه الأمور.
الخلاصة: أن كل واحد يعطى بحسب طبيعة وضعه وينظر في تصرفه فإن تصرف تصرفاً حسناً حكمنا بأنه رشيد.
- وقول المؤلف - رحمه الله -:
- قبل بلوغه.
فيه دليل على أن الأختبار قبل البلوغ لا بعد البلوغ ولا ننتظر إلى أن يبلغ ثم نختبره.
والدليل على هذا من وجهين:
- الوجه الأول: قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء/٦] فأمر بالابتلاء وسماهم يتامى فهو ابتلاء قبل البلوغ لأنه بعد البلوغ لا يسمى يتيماً.
- الثاني: أنه يلزم من تأخير الابتلاء الحجر على بالغ رشيد. ولا يح [كم] على بالغ رشيد. وجه ذلك: أنه إذا أخر الاختبار فسيمكث فترة من الوقت وهي مدة الاختبار والطفل محجور عليه فهو في هذا الوقت محجور عليه وهو رشيد وبالغ ونحن نقول لا يجوز الحجر على البالغ الرشيد.= والقول الثاني: أنه يختبر وهي رواية عن الإمام أحمد - يختبر بعد البلوغ.
والصواب إن شاء الله الرواية الأولى. وهي المذهب.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ووليهم حال الحجر: الأب ثم وصيه ثم الحاكم.
بدأ المؤلف - رحمه الله - ببيان الأولياء فيقول - رحمه الله -: ووليهم حال الحجر: الأب.
الأب هو الولي ولا ينازعه في الولاية أحد أبداً.
والدليل على تقديم الأب من وجهين:
- الوجه الأول: كمال شفقة الأب وحسن نظره للابن.
- الوجه الثاني: القياس على النكاح.
وفهم من هذه الأدلة أن الأب إذا لم يكن كامل الشفقة فإنه لا يكون الأحق بالولاية. كأن يكون مسرفاً أو شارباً للخمر أو صاحب قمار ويأخذ أموال اليتامى في ذلك. فحينئذ لا يكون هو صاحب ولاية لأنا نعلل تقديمه في الولاية: نعلل هذا بأنه كامل الشفقة. وهذا معدوم الشفقة.
فالولاية ليست له في هذه الحال. أما لمن تكون؟ فسيأتينا.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ثم وصيه.