الولي في المرتبة الثانية: الوصي الذي أوصى به الأب.
واستدلوا على هذا:
- بأنه نائب الأب فهو يقاس على وكيله في الحياة.
فإذاً: الولي بالمرتبة الأولى: الأب. ثم في المرتبة الثانية: الوصي.
ثم في المرتبة الثالثة:
- قال - رحمه الله -:
- ثم الحاكم.
قوله: (ثم الحاكم). فهو في المرتبة الثالثة لأن الولاية انقطعت من جهة القرابة فانتقلت إلى الحاكم.
وفهم من كلام المؤلف - رحمه الله - أن الترتيب هكذا: الأب ثم الوصي ثم الحاكم. وأنه لا مدخل للجد في الولاية ولا للأم في الولاية ولا للعصبات كالأخ والعم في الولاية. هؤلاء لا مدخل لهم في الولاية مطلقاً وإنما نقول: الأب ثم الوصي ثم الحاكم.
استدل الحنابلة على هذا التريب: - بأن الجد ...
((الأذان)).
إذاً: تبين معنا أن الجد والأقارب والعصبات لا ولاية لهم.
واستدلوا على عدم دخول الجد في الولاية:
- بأن الجد يدلي بالأب فهو كالأخ. فكل منهما يدلي بالأب والأخ لا ولاية له.
واستدلوا على عدم ولاية الأخ:
- بأن هذه الولاية مالية تحتاج إلى كمال الشفقة ويخشى فيها من الخيانة. فلا [[يسلط]] عليها الأخ.
= والقول الثاني: أن الولاية بعد الأب للجد وهو مقدم على الوصي ومقدم على الحاكم. بشرط أن يكون أهلاً للولاية أميناً يحسن التصرف.
وهذا رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - واختيار ابن قاضي الجبل والمرداوي وهو قول قوي.
= والقول الثالث: أن للجد والأم والعصبات ولاية كلهم. يقدم الأكثر شفقة ونصحاً وحسن تصرف.
وهذا ليس رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - وإنما هو قول عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام بن تيمية.
والراجح إن شاء الله أنه بعد الأب نختار الأصلح من هؤلاء الذي يقوم بمال الصبي على الوجه الأكمل.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يتصرف لأحدهم وليه إلاّ بالأحظ.
لا يتصرف الولي إلا في حدود مصلحة مال اليتيم.
فلا يجوز له أن يهدي ولا أن يتبرع ولا أن يعطي كما لا يجوز له أن يزيد في النفقة ولو بطلب اليتيم.
- لعموم قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن).
فإذاً ليس له أن يفعل هذه الأمور.
/ فإن أهدى أو تبرع أو زاد في النفقة أو أنفق على من لا تلزم اليتيم النفقة عليه: ضمن وجوباً.