أي ولوليّ الصبيّ ونحوه أن يدفع ماله لمن يتجر به وان يعطي من اتجر به جزءاً مشاعاً معلوماً من الربح , والدليل على هذا أنّ عائشة - رضي الله عنها - فعلت أعطت مال ابي بكر لمن يتجر به , ولأنّ هذا العمل من القيام على مال الصغير , ومن رعاية مصالحه فجاز.
وهذا لا إشكال فيه. تقدم معنا الخلاف في مسألة هل الأولى أن يتجر بمال الصبيّ ونحوه أو أن يتركه بلا اتجار تقدم معنا أنه لم يخالف من السلف إلاّ الحسن فقط. وأنّ الراجح إن شاء الله أنه يتجر بشرط أن يضعه في مجال مأمون وفي يد مأمونة.
- قال - رحمه الله - (ويأكل الوليٌ الفقير من مال موليّه).
يريد المؤلف أن يبيّن حكم أخذ الولي من مال الصبي ونحوه. وهذه المسألة لها صورتان:
الصورة الأولى" أن يفرض الحاكم أجراً معلوماً , فإذا فرض الحاكم له أجراً معلوماً , جاز أن يأخذ بالإجماع ولو كان غنياً , مادام أخذ بفرض الحاكم له.
الصورة الثانية" ألاّ يفرض له الحاكم فعلى المذهب لايأخذ إلاّ إذا كان فقيراً , فإن كان غنياً لم يجز له أن يأخذ.
والقول الثاني: أنّ له أن يأخذ وإن كان غنياً , لأنه يأخذ مقابل عمله , ومن يأخذ مقابل عمله فإنه لايشترط أن يكون فقيراً.
والراجح مذهب الحنابلة. لقوله تعالى {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء/١] فالآية نصّ مع الحنابلة, أنّ الغنيّ يستعفف والفقير يأكل بالمعروف ومادامت الآية فرّقت بين الغني والفقير فلا يسع الإنسان الخروج عنها. فإذا تقررّ أنّ الفقير يأخذ مع حاجته سيبيّن المؤلف ماذا يأخذ.
- قال - رحمه الله - (الأقل من كفايته أو أجرته مجاناً).
ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناً , الحنابلة يرون أنه يأخذ الأقل من كفايته وأجرته فإن كان الأقل الأجرة أخذ وإن كان الأقل الكفاية أخذ , مثال ذلك /إذا كانت كفاية هذا الرجل يعني المبلغ الذي يكفيه ويكفي مؤنته مائة ريال وأجرة مثله للقيام بمال الصبي خمسين ريال , فكم سيأخذ مع أنه لاتقوم بكفايته لكن هو يأخذ الأقل من أجرته وكفايته.