للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استدل الحنابلة على هذا بأنّ ولي الصغير يأخذ بسببين: العمل والحاجة , فهو لايأخذ مقابل العمل وحده, ولايأخذ مقابل الحاجة وحدها وإنما يأخذ مقابل الاثنين في آن واحد , وإذا كان كذلك فلايأخذ إلاّ إذا وجدت العمل والحاجة. وهذا يدل على أنه يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته.

القول الثاني: أنه يأخذ أجرته كاملة , لأنّ الأخذ مقابل العمل فقط , والصحيح المذهب , وهو إختيار شيخ الإسلام. فإذا تبيّن أنه يأخذ بسببين , لابسبب واحد ولابد أن تتصور هذه المسألة, لأنه ينبني عليها مسائل أخرى فلابد أن يتضح في ذهنك الآن أنه يأخذ

بسببين لابسبب واحد , والسببان هما الحاجة والعمل.

- قال - رحمه الله - (مجاناً).

يقصدون بها أنه يأخذ ثم إذا أيسر وحسن حاله مادياً فإنه لايجب عليه أن يعيد ما أخذ من اليتيم أو من الصغير المحجور عليه.

واستدلوا على هذا بأنه يأخذ مقابل عمله ومقابل حاجته , ومن أخذ مقابل عمله فإنه لايردّ ما أخذ إذا أيسر.

والقول الثاني: أنه إذا أخذ من مال اليتيم ثم أيسر, يردّ كل ما أخذ من النفقة , لأنّ إنما أذِنّ له بالأخذ لحاجته , ومن أخذ لحاجته ردّ إذا أيسر , والراجح المذهب لايلزمه أن يرجع ما أخذه. والدليل أنّ الله سبحانه تعالى قال [فليأكل بالمعروف] ولم يذكر شرطاً سوى ذلك ولم تشر الآية من قريب أوبعيد إلى أنه إذا أيسر عاد بالمال. إذا تقرر هذا الحكم تبيّن معنا مسألة أخرى , وهي إذا كان يأخذ مقابل العمل والحاجة, أيهما أغلب على حاله؟ لأنه مارّد لو كان يأخذ مقابل الحاجة لغلبّنا قول الذين يقولون يردّ , لكن لما لم يردّ عرفنا أنّ الغالب على عقده أنه يأخذ مقابل عمله , لكن هذا لايعني أنه يأخذ مقابل العمل فقط بل هو يأخذ مقابل العمل والحاجة.

مالدليل على أنه يأخذ مقابل العمل والحاجة , وليس مقابل العمل فقط؟ لأنّ الآية اشترطت لأخذه الحاجة إذاً هو يأخذ مقابل حاجته فدلت الآية مع الأصل الأول على أنه يأخذ مقابل العمل والحاجة , ودلّت في نفس الوقت على العمل غالب على العقد.

- قال - رحمه الله - (ويقبل قول الوليُ , والحاكم بعد فك الحجر في النفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>